الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين وبإلغاء العمل بأحكام
القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة
المحاسبين والمراجعين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
نظام النقابة وأهدافها

مادة 1 - تنشأ نقابة التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى ويكون المقر الرئيسى للنقابة فى القاهرة.
مادة 2 - تتكون النقابة من الشعب الآتية:
(1) المحاسبة والمراجعة.
(2) التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية.
(3) الاقتصاد والإحصاء التجارى.
(4) التأمين.
ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
مادة 3 - تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التى تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التى يرى انفراد أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الأكمل.
مادة 4 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) - الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للتجاريين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل.
(2) - تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى العام.
(3) الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية.
(4) الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة وتحديد خصائصها ومتطلباتها وتطويرها فى إطار النظام الاشتراكى وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى.
(5) المساهمة فى تخطيط برامج التعليم التجارى والاقتصادى بكافة فروعه وتخصصاته بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه ونقى بمتطلباته.
(6) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف فى مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع الإنتاج بدراسة أساليب ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
(7) التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والافريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرة وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
وتحل شعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون محل نقابة المحاسبين والمراجعين فى عضويتها فى اتحاد المحاسبين العرب وفى المنظمات الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
(8) وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(9) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الإدارية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم فى المهن الأخرى وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.