الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 42 لسنة 1972
بشأن قواعد تعيين وتسوية حالات العاملين بالمستشفيات
الخاصة التى آلت إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة التابعة لها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة تسوى حالات العاملين القائمين بالعمل وقت صدور هذا القانون بالمستشفيات التى آلت إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة التى تشرف عليها وزارة الحصة والمبينة بالكشف المرافق وذلك بتعيين وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وفقا لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ويمثل فيها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة.
وإلى أن تفرغ هذه اللجنة من أعمالها يحتفظ هؤلاء العاملين خلال هذه الفترة بالأجور والمرتبات الفعلية التى كانوا يتقاضونها وقت أيلولة هذه المستشفيات إلى الجهات المشار إليها، ويراعى فى تعيين وتسوية حالات هؤلاء العاملين الأوضاع الآتية:
(1) تسوى حالات العاملين المؤهلين على أساس وضعهم ابتداء، فى الفئات المقررة لمؤهلاتهم وضم ثلاثة أرباع مدد خدمتهم السابقة ثم إجراء تدرجهم بالعلاوات خلال المدة المضمومة مع ترقيتهم افتراضيا كل خمس سنوات، ويشترط ألا يسبق العامل أيا من نظرائه الذين عينوا فى ذات تاريخ تعيينه الفرضى أو فى تاريخ أسبق.
(2) تسوى حالات العاملين غير المؤهلين على أساس وضعهم ابتداء، فى الفئات المعادلة لدرجات كادر عمال اليومية المقررة للحرف التى كانوا يشغلونها فى تاريخ أيلولة المستشفى إلى إحدى الجهات المشار اليها. على أن تحدد أقدمياتهم فى هذه الفئات من تاريخ تعيينهم فى تلك الحرف وذلك طبقا للبيانات الثابتة بسجلات المستشفى ثم إجراء تدرج مرتباتهم بالعلاوات وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة المشار اليها. فاذا بلغت مدة خدمة العامل فى الفئة المعين بها ما يعادل المدة المنصوص عليها فى الجدول الثانى المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 يرقى إلى الفئة التالية للفئة المعين بها ويحدد أقدميته فيها من تاريخ استيفائه تلك المدة أو من تاريخ ضم المستشفى أيهما أقرب بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبق العامل أيا من نظرائه فى الحرفة الذين عينوا فى ذات تاريخ تعيينه الفرضى أو فى تاريخ أسبق.
(3) يحتفظ للعاملين المشار اليهم فى رقم 1 و2 بالمرتبات التى كانوا يتقاضونها متى زادت عن المرتبات المستحقة لهم بمقتضى التسويات المشار إليها، على أن تستهلك ما يجاوز منها نهاية الربط للمستوى المعين فيه العامل من العلاوات والترقيات المستحقة مستقبلا.
مادة 2 - يجوز بقرار من وزيرى الصحة والخزانة إضافة مستشفيات أو وحدات علاجية أو أية جهات أخرى سبق أن آلت إلى إحدى الجهات المشار إليها ولم يسبق تسوية حالات العاملين بها بمقتضى قواعد تنظيمية عامة صادرة فى هذا الشأن من السلطة المختصة وحينئذ تسرى على هؤلاء العاملين أحكام هذا القانون وتسوى حالاتهم وفقا للقواعد الواردة به.
مادة 3 - استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه يستحق العاملون المعينون طبقا لأحكام هذا القانون العلاوات الدورية فى أول يناير التالى لانتهاء سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - لا يترتب على تطبيق هذا القانون حق الطعن فى القرارات الإدارية التى صدرت قبل تاريخ العمل به ولا تصرف فروق مالية إلا اعتبارا من هذا التاريخ.
مادة 5 - العاملون الذين كانوا قائمين بالعمل بالمستشفيات المشار إليها فى تاريخ الضم وانتهت خدمتهم ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش قبل صدور هذا القانون تسوى حالاتهم افتراضيا وتحدد أوضاعهم فى تاريخ انتهاء خدمتهم وفقا للأحكام المبينة فى بند 1، 2 من المادة الأولى.
على أنه إذا كان راتب العامل فى تاريخ الإحالة إلى المعاش يجاوز الراتب الذى أسفرت عنه التسوية وجب الاعتداد بالراتب الأول بشرط عدم تجاوز نهاية ربط المستوى الوظيفى.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)