الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 43 لسنة 1972
بتعديل القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات
والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 10 (فقرة ثانية)، 11، 13 (فقرة ثالثة)، 15 (فقرة أولى)، 19، 23 (بند "و")، 24، 27، 29، 30، 31 (فقرات أولى وثانية وثالثة)، 32، 33، 53، 54، 55، 56، 74 (فقرة ثانية)، 76 (فقرة ثالثة)، 77 (فقرة أولى)، 80 مكررا "أ" (فقرة أولى وفقرة ثانية)، 97 (فقرة أولى وفقرة ثانية)، 107، (بند "ب") من القانون رقم 116 لسنة 1964، (والقوانين المعدلة له) فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة النصوص التالية:
"مادة 10 (فقرة ثانية) - ويستثنى من ذلك الضباط الطيارون والفنيون المرقون من الصفوف ومن فى حكمهم فيحالون إلى المعاش فى سن السادسة والخمسين".
مادة 11 - تنتهى خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية:
جندى 46 سنة.
عريف 48 سنة.
رقيب 50 سنة.
رقيب أول 52 سنة.
مساعدون 54 سنة.
ضباط شرف 56 سنة".
"مادة 13 - (فقرة ثالثة) - ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة (28 سنة و9 أشهر و18 يوما)، فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية على ذلك فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة لأى سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية أو للمستحقين عنه باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا، وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فاذا لم تستغرق الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل يعاد توزيع الباقى عليهم بذات أنصبتهم".
"مادة 15 (فقرة أولى) - يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش فى الشهر ما يلى:

  مليم جنيه
( أ ) المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات أصلية مماثلة  - 150
(ب) الفريق أول  - 125
(جـ) الفريق  - 120
(د) اللواء الذى أمضى سنتين فأكثر فى رتبته  - 110
(هـ) اللواء  - 105
(و) باقى المنتفعين 250 102

"مادة 19 - يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب تقاضاه المنتفع وذلك عن مدة خدمته المحسوبة فى
وإذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن القانونية المحددة بالمادتين 10 و11 يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل".
"مادة 23 (و) - إذا بلغ العميد تام التأهيل سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط المختصة إحالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء".
"مادة 24 - إذا أحيل إلى المعاش ضابط برتبة لواء فأعلى بسبب غير الطرد أو الاستغناء عن الخدمة يمنح الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة 15
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط من رتبة اللواء الذين أحيلوا إلى المعاش فى المدة من 5/ 6/ 1971 حتى 30/ 9/ 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون".
"مادة 27 - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 23 إذا أحيل إلى المعاش ضابط برتبة أقل من لواء أو أحد ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود من ذوى الرواتب العالية بغير طلب منه وقبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة، يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإحالته إلى المعاش".
"مادة 29 - يمنح من يصاب بعجز كلى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل.
أما من يصاب بعجز جزئى بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربع أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو أربع أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل".
"مادة 30 - يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربع أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربع أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل.
أما من يصاب بعجز جزئى بسبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربع أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل".
"مادة 31 - (فقرة أولى وثانية وثالثة) - يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل 100% من أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل.
أما من يصاب بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربع أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل".
"مادة 32 - يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربع أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو على أساس أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل".
"مادة 33 - يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة على أساس أربع أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل".
"مادة 53 - من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا قدره سبعة جنيهات إذا كان العجز كليا وأربعة جنيهات إذا كان العجز جزئيا.
أما من يصاب منهم فى العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) فيمنح معاشا شهريا قدره تسعة جنيهات إذا كان العجز كليا، وستة جنيهات إذا كان العجز جزئيا".
"مادة 54 - من يصاب بسبب الخدمة من المجندين - المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى أو جزئى ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى على أن يضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا.
أما من يصاب منهم فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى، ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهان، أما إذا كان العجز جزئيا فيمنح أربعة أخماس راتبه المدنى ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيه واحد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة حسب الأحوال".
"مادة 55 - يمنح المستحقون عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره سبعة جنيهات، ما لم يكن المتوفى من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهات على ألا يقل هذا المجموع عن سبعة جنيهات".
فاذا كانت الوفاة بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) منحوا معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات، ما لم يكن المتوفى من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه فى هذه الحالة معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهان على ألا يقل هذا المجموع عن عشرة جنيهات، وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ خلاف المعاش مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها".
"مادة 56 - يمنح المستحقون عن المستشهد أو من يثبت استشهاده من المفقودين فى العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات، فإذا كان المستشهد من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية منح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى ثم يضاف على هذا المعاش جنيهان على ألا يقل هذا المجموع عن عشرة جنيهات وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ خلاف المعاش مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها".
"مادة 74 - (فقرة ثانية) - أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو ترك الخدمة للإصابة بعجز كلى أو جزئى بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) فيمنح العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة المعاشات المقررة فى الحالات المماثلة طبقا لأحكام هذا القانون - لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية".
"مادة 76 - (فقرة ثالثة) - واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) من ذوى المؤهلات المتطوعين براتب عال أو المجندين أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلا على درجة جامعية أو عالية ومعاملة المساعد إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويعتمد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد".
"مادة 77 - (فقرة أولى) - تسرى أحكام المواد 42، 45، 46، 47، 48، 80 مكررا "3"، 87، 88، 89، 96، 98، 111، 112، 113، 116 من هذا القانون على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 59 لسنة 1930، 150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، 234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959، أما المستحقون عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين سالفة الذكر الذين ينشأ استحقاقهم ابتداء من 21/ 3/ 1964 فتسرى عليهم بالإضافة إلى المواد السابقة أحكام المواد 14، 16، 43، 44، 80 مكررا "2"، 80 مكررا "4"، 91 والجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويعتبر صحيحا ما سبق صرفه على هذا الأساس".
"مادة 80 - مكررا "1" (فقرة أولى) - يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة بمقدار أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى قدره عشرون جنيها.
(فقرة ثانية) - أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى أحد الأحوال المنصوص عليها فى المادة (31) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة حسب الأحوال بمقدار أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية وبحد أدنى كالآتى:
( أ ) الضباط العاملون والمستدعون من المعاش والاحتياط والمكلفون والمجندون والشرفيون 100 جنيه.
(ب) المساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الرواتب العالية والمكلفون منهم 50 جنيها.
(ج) ضباط الصف والجنود والمجندون والمستدعون من الاحتياط 25 جنيها.
(د) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية".
"مادة 97 - (فقرة أولى) - كل من تنتهى خدمته لإدانته أمام المحاكم العسكرية أو المدنية فى جريمة سرقة أو اختلاس أموال أمير أو غدر أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية أو تهريب مخدرات أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 154، 157 (فقرة ثانية) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، أو فى أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية، يسقط حقه فى ربع المعاش أو المكافأة كما يسقط حقه فى ربع مكافأة مدة الخدمة الزائدة ويربط له الباقى.
(فقرة ثانية) - أما من تنتهى خدمته لإدانته فى إحدى جرائم الفتنة المنصوص عليها فى المادتين 138، 140 من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه أو فى إحدى الجرائم التى تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو تمس نظام الحكم أو فى إحدى الجرائم التى ترتكب أثناء خدمة الميدان المنصوص عليها فى المواد 130، 131، 132، 134، 136، 139 من قانون الأحكام العسكرية، أو أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية يسقط حقه فى المعاش أو المكافأة كما يسقط حقه فى مكافأة مدة الخدمة الزائدة، وفى هذه الحالة يمنح المستحقون عنه ثلاثة أرباع المعاش أو المكافأة وتوزع عليهم طبقا للجدول رقم (1) المرافق بشرط ألا تزيد أنصبتهم عن النسب الواردة به، أما بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة الزائدة فيمنحون ثلاث أرباع قيمتها، وتوزع عليهم طبقا لأحكام المادة 13".
"مادة 107 (ب) - يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية - بما فيها الضمائم والمدد الإضافية - والمدة المدنية باعتبار جزء من أربعين جزءا عن كل سنة من سنى خدمته العسكرية والمدنية وذلك من راتبه المدنى طبقا لأحكام قوانين المعاشات المدنية المعامل بها. ويشترط فى هذه الحالة ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش عن اثنين وثلاثين سنة بما فيها الضمائم والمدد الإضافية".
مادة 2 - تعدل مدد الخدمة الواردة بالمادة "7" (فقرة 2) من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه لتكون 28.8 سنة.
مادة 3 - يستبدل بجدول معاشات المستشهدين للأفراد العاملين والاحتياط والمكلفين رقم (2) المرافق للقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 4 - تضاف فى نهاية البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه العبارة التالية:
"والمستدعون للخدمة بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانونين رقم 232 لسنة 1959، ورقم 106 لسنة 1964 المشار إليهما من الضباط وضباط الشرف".
وتضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم 116 لسنة 1964، سالف الذكر نصها الآتى:
"ويسرى حكم الفقرتين الأولى والثانية (بند ثالثا) من هذه المادة على الضباط وضباط الشرف المتقاعدين المستدعين لخدمة القوات المسلحة وفقا لأحكام القانونين رقم 232 لسنة 1959 ورقم 106 لسنة 1964 المشار إليهما".
مادة 5 - إذا قل معاش الضابط من رتبة فريق فأعلى بعد الزيادة المنصوص عليها فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن رفع المعاشات العسكرية التى استحقت قبل 1/ 10/ 1971 عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه رفع معاشه إلى هذا القدر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 10/ 1971 عدا المادة الرابعة منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه - دون صرف أو تحصيل أية فروق مالية عن المدة السابقة على 1/ 10/ 1971
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)