الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 44 لسنة 1972
بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 50 لسنة 1963 -
بشأن التأمين والمعاشات - ورقم 63 لسنة 1964 -
بشأن التأمينات الاجتماعية - ورقم 116 لسنة 1964 -
بشأن المعاشات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 30 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والبند (أولا) من المادة 44 من قانون المعاشات العسكرية رقم 116 لسنة 1964، النص الآتى:
"لا تستحق أرملة صاحب المعاش التى تم زواجه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الستين أى معاش إلا فى الحالتين الآتيتين.
(1) حالة مطلقة صاحب المعاش التى عقد عليها بعد سن الستين وكانت فى عصمته قبل بلوغ هذه السن.
(2) حالة الزواج التى تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
( أ ) أن يتم هذا الزواج بعقد رسمى.
(ب) أن تكون سن الزوجة خمسة وأربعين سنة على الأقل وقت الزواج.
(ج) ألا يكون لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة.
وتلغى الفقرة (د) من (1)، والفقرة (ب) من (2) من البند ثالثا من المادة 44 من القانون رقم 116 لسنة 1964".
مادة 2 - استثناء من الأحكام المتعلقة بصرف معاشات الطلبة المنصوص عليها فى قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات العسكرية يستمر صرف المعاش لمن تنتهى دراسته من الطلبة قبل بلوغ السن المقررة لقطع المعاش إلى حين بلوغه هذه السن أو التحاقه بعمل أى التاريخين أقرب، ويسرى هذا النص على المستفيدين بأحكامه قبل تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف أية فروق عن الماضى.
مادة 3 - تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة قبل العمل به وعلى المستحقين عمن توفى منهم دون صرف أية فروق عن الماضى وبشرط أن يقدم المستحق طلبا لصرف استحقاقه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وبالنسبة للزيجات التى تمت قبل العمل بهذا القانون من أصحاب المعاشات بعد إحالتهم إلى المعاش وبعد بلوغهم سن الستين يصرف المعاش فى حالة وفاة أى منهم لزوجته وأولاده المرزوقين من هذا الزواج دون التقيد بالقيود المنصوص عليها فى المادة الأولى ويسرى هذا الحكم بالنسبة لمن توفى من أصحاب المعاشات المذكورين قبل العمل بهذا القانون دون صرف أية فروق عن الماضى.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)