الجريدة الرسمية فى 26 أكتوبر سنة 1972 - العدد 43

استدراك بخصوص
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة

نشر فى العدد رقم 45 تابع "ب" من الجريدة الرسمية الصادرة فى 11 نوفمبر سنة 1971 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة
وقد جاء فى نصوص بعض مواد القانون بعض الأخطاء، وفيما يلى جدول يبين الخطأ والصواب:

الخطأ الصواب
مادة 2 - السطر الأول منها:"الرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هى" "الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هى"
مادة 19 - فقرة (1) السطر الأول والثانى: "ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش" "ومن لا يشمله الاختيار أحيل إلى المعاش"
فقرة (2) السطر الأول والثانى:"وتكون الترقية إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق" "وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار المطلق"
مادة 36 - فقرة ( أ ) السطر الأول:"دون اخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن" "دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 فى شأن"
مادة 62 - فقرة (2) السطر الأول والثانى: "ومن يقم به مانع تختر الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلا منه" "ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلا منه"
مادة 64 - فقرة ( أ ) السطر الأول والثانى:"لا تجوز ترقية ضابط محال على المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف" "لا تجوز ترقية ضابط محال على المحاكمة التأديبية أو إلى المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف"
مادة 76 - الفقرة الأولى:يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس مرتبه عن انتهاء خدمته ويضاف إليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لتلك الخدمة على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه. يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس مرتبه عن انتهاء خدمته ويضاف إليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لتلك الخدمة على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد على صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه.
مادة 77: فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17/ 1 و2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 و/ 2، 32، 33/ 1،/ 2،/ 3، 34، 35/ 2 و/ 3 و4، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76 عدا الفقرة الأولى منها. فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10 و13 و15 و17/ 1، 2 و21 و22 و23 و25 و26 و27/ 1، 2، 3 و32 و33/ 1، 2، 3، و34 و35/ 2، 3، 4 و36 و39 و41 و42 و44 و45 و46 و47 و50 و51 و55 و56 و64 و65 و71 عدا البند 2 منها و72 و74 و75 و76 عدا الفقرة الأولى منها.
وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 74 وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 74
وتسرى أحكام المواد 11، 17/ 3، 18 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط. وتسرى أحكام المواد 11 و17/ 3 و18 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27/ 3، 28، 29، 31، 37، 38، 40، 43، 66، 73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الاعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء. كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12 و14 و16 و20 و24 و27/ 4 و28 و29 و30 و37 و38 و40 و43 و66 و73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.
مادة 79 - مادة 79 - يزاد إليها فقرة رابعة نصها كالآتى:وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون وبعد استيفاء الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 81 - (الفقرة الأخيرة)."وتعتبر الجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عليها حكم الإنذار".
"كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66".
"وتعتبر الجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الانذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحد وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66".
مادة 82 - السطر الأول):"دون إخلال بحكم المادة 51 من هذا القانون". "دون إخلال بحكم المادة 50 من هذا القانون".
"مادة 85 - فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على مساعدى الشرطة جميع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 79 من هذا القانون. "فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على مساعدى الشرطة جميع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 79 من هذا القانون.
مادة 103 - إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة الشرطة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للأمين وعن خمس عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم. "إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم، متى كانت مدة خدمته لا تقل عن عشر سنوات فى وظيفة أمين أو عن خمس عشرة سنة فى هيئة الشرط، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم.

الجدول حرف (ب) المرافق للقانون والخاص بأمناء الشرطة يصحح كالآتى:

الرتبة الماهية السنوية العلاوة سنويا الحد الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى
من إلى
  جنيه جنيه جنيه  
أمين شرطة ممتاز 600 888 24  
أمين شرطة أول 480 780 18 6 سنوات
أمين شرطة ثان 300 660 18 7 سنوات
أمين شرطة ثالث 204 420 9 جنيه حتى 300 جنيه ثم 12 بعد ذلك 8 سنوات

جدول معاشات المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليه فى المادة 111 من القانون.
"فقرة خامسا" وظائف الخفراء.
"شيخ خفر وخفير"
تعدل إلى:
"شيخ خفر ووكيل شيخ خفر وخفير"