الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1972 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 51 لسنة 1972
بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق
بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس
والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من
أول أكتوبر سنة 1972 وبسريان الأحكام التى تطبق على رئيس الجامعة
ونوابه على مدير جامعة الأزهر ووكيلها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972
مادة 2 - يسرى على مدير جامعة الأزهر ووكيلها الأحكام التى تطبق على رئيس الجامعة ونوابه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)