الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1972 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 53 لسنة 1972
بشأن تصفية الحراسات السابقة على القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى موافقة رأى مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تحال إلى المدعى العام الاشتراكى حالات الأشخاص الذين لا زالوا خاضعين للحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964
مادة 2 - يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص الحالات المشار إليها فى المادة السابقة، وبالنسبة للحالات التى يرى أنه لم يكن هناك أسباب موضوعية لفرض الحراسة. فيلغى قرار الحراسة والآثار المترتبة عليه.
أما بالنسبة لباقى الحالات التى يرى أنه كانت هناك أسباب موضوعية لفرض الحراسة، فيحيلها إلى محكمة الحراسة المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، وتصدر المحكمة حكمها بما تراه فى هذه الحالات.
مادة 3 - يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)