محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 582

12 مارس 1945 - قرار
ببيان الفئات التى تعفى من تطبقى أحكام القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية

وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية؛
وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة؛

قـرر:

مادة 1 (معدلة بقرار 28 نوفمبر 1949) - يعفى من تطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الفئات الآتى بيانها:
(1) الأمراء والنبلاء.
(2) رئيس مجلس الوزراء.
(3) الحاملون لقلادة فؤاد الأول.
(4) رئيسا مجلسى الشيوخ والنواب.
(5) الحائزون لرتبة الرئاسة.
(6) شيخ الجامع الأزهر.
(7) الوزراء.
(8) رئيس ديوان جلالة الملك وكبير الأمناء ورئيس ديوان المحاسبة وناظر خاصة جلالة الملك.
(9) الحاملون لوشاح محمد على.
(10) رئيس محكمة النقض والإبرام رئيس هيئة أركان حرب الجيش.
(11) كبير الياوران ورئيس لجنة قضايا الحكومة.
(12) مدير جامعة فؤاد الأول ومدير جامعة فاروق الأول.
(13) وكلاء الوزراء.
(14) وكيل ديوان جلالة الملك.
(15) الرئيس الدينى لكل طائفة من الطوائف الدينية غير الإسلامية.
(16) كل من شغل وظيفة من الوظائف المبينة سابقا.
(17) أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.
(18) كل من يشغل أو شغل وظيفة من وظائف الدولة من درجة مدير عام فما فوق غير من ذكروا.
(19) الأجانب المقيمون بالقطر المصرى والذين يحملون تذكرة اثبات شخصية تطبيقا للقانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر واقامة الأجانب فى مصر ولقرار وزير الداخلية الصادر فى 21 أكتوبر سنة 1947 بشأن قيد الأجانب واقامتهم وانشاء تذاكر إثبات شخصية لهم والقرارات الأخرى المكملة أو المعدلة له.
مادة 2 - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.