محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 1084

6 أكتوبر 1945 - قرار 505
بتعيين أعضاء لجنة الغزل والمنسوجات القطنية المنصوص عليها فى المادة 25
من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين

وزير التموين
بعد الاطلاع على المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين؛
وبعد موافقة لجنة التموين العليا؛

قـرر:

مادة 1 (1) - تشكل لجنة الغزل والمنسوجات القطنية المنصوص عليها فى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على الوجه الآتى:

وكيل وزارة التموين   رئيسا
وكيل وزارة التجارة والصناعة }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
وكيل وزارة التموين المساعد
سكرتير مالى وزارة المالية
سكرتير عام وزارة التموين
سكرتير عام وزارة التجارة والصناعة (2)
مراقب عام وزارة التموين
مراقب الغزل والمنسوجات
مدير عام شركة مصر للغزل والنسج
مدير عام شركة الغزل الأهلية
مدير عام شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع من القطن المصرى
مدير شركة صباغى البيضا
مدير مصنع نزهة للغزل والنسج ممثلا لمصانع الغزل الصغيرة
نائب رئيس مجلس ادارة مصانع نسيج القاهرة ممثلا لأصحاب مصانع النسيج الميكانيكية الصغيرة
الأستاذ عبد القادر راشد ممثلا لأصحاب الأنوال اليدوية
مدير عام شركة بيع المصنوعات المصرية ممثلا لتجارة الأقمشة
مراقب مكتب بيع الغزل المصرى

مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،


(1) ضم عضو جديد الى اللجنة بالقرار 142 فى 2 أبريل 1946.
(2) ضم الى اللجنة بالقرار 142 فى 19 مارس 1947