محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 1097

6 أكتوبر سنة 1945 - قرار 528

وزير التموين
بعد الاطلاع على المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وبعد موافقة لجنة التموين العليا؛

قـرر:

مادة 1 - يمنح حضرت الموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأمورى الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وإثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكامه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

كشف
مرفق بالقرار الوزارى رقم 528 لسنة 1945

1 - مراقبة التفتيش العام:
مراقب التفتيش العام ووكيله.
كبير المفتشين بالمراقبة.
مدير ادارة محاسبة المطاحن ووكيله بالمراقبة.
مدير التفتيش على المطاحن والمخابز ووكيله بالمراقبة.
مدير التفتيش العام ووكيله.
مفتشو المراقبة ومساعدوهم.
مفتشو المطاحن والمخابز ومساعدوهم بالمراقبة.
محاسبو ادارة محاسبة المطاحن.
مراقبو التموين ووكلاؤهم ومساعدوهم بالمحافظات والمديريات.
مفتشو التموين ومساعدوهم بالمحافظات والمديريات.
2 - مراقبة الاستيلاء والتوزيع:
( ا ) المراقب والوكيلان ومفتشو المراقبة (بالقرار 25 فى 12 يناير 1946)
(ب) ادارة توزيع الورق ومواد البناء
1 - مدير الادارة ووكيلها ورؤساء ووكلاء أقسام الادارة.
(ج) ادارة توزيع الوقود ووسائل النقل.
1 - مدير الادارة ووكيلها ورؤساء ووكلاء أقسام الادارة.
2 - مفتشو الاستيلاء ومساعدوهم.
(د) مدير ادارة الاستيلاء (القرار 72 فى 21 فبراير 1946)
3 - مراقبة الأغذية:
( ا ) مدير ادارات المراقبة ووكلاؤهم ورؤساء ووكلاء أقسام الادارات.
(ب) مفتشو الادارات ومندوبو الوزارة لدى مكتب توزيع الزيوت وشركة السكر.
4 - مراقبة الحبوب والمطاحن:
( ا ) مديرو ادارات المراقبة ووكلاؤهم ورؤساء ووكلاء أقسام الادارات.
(ب) مفتشو المطاحن والمخابز بالمراقبة.
5 - مدير ادارة الخبراء ووكيله والخبراء الملحقين بالادارة.
6 - مدير ووكيل ومحققو ادارة التحقيقات.
7 - رئيس ومفتشو قسم مراجعة التوزيع بمراقبة تموين الاسكندرية (القرار 124 فى 21 ابريل 1946).
8 - موظفو وزارة التجارة المنتدبون للاشراف على عمليات تخزين تقاوى البطاطس بالثلاجات (القرار 319 فى 31 يوليه 1946).