محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث إلى ش) - صـ 1869

19 يوليه 1944 - قانون 92
بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه والـ أصدرناه:
مادة 1 - تفرض رسوم نسبية على تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم مما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون حسب ما هو مبين أمام كل منها.
مادة 2 (معدلة بالقانون 94 فى 6 أغسطس 1946 والقانون 63 فى 30 أبريل 1948) - علاوة على الرسوم النسبية المفروضة طبقا للمادة السابقة يفرض رسم حفظ بالفئات الآتية:
( أ ) خمسون قرشا عن كل موضوع لا تزيد قيمته على 100 جنيه أو كانت قيمته لا يمكن تقديرها.
(ب) 100 قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 100 جنيه ولا تتجاوز 100 جنيه.
(ج) 200 قرش عما يزيد على ذلك.
كما يؤخذ رسم مقرر لكل ورقة شمسية للصفحة لا تزيد على مائة مليم أو رسم آخر لا يزيد على ثلاثين مليما على مراجعة أصول العقود التى تقدم من نسخ متعددة للاستغناء عن تصويرها ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى. ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد هذه الرسوم.
تسرى أحكام المادتين السابقتين على ما يطلب تسجيله جملة أو ملخصا من عقود إنشاء الشركات أو تعديلها أو فسخها. وكذلك تسرى هذه الأحكام على ما يطلب لصقه من هذه العقود أو ملخصاتها فى لوحة المحكمة.
كذلك يحصل رسم حفظ على الحجج والوثائق التى سبق صدورها أمام المحاكم الشرعية.
كما تحصل رسوم الحفظ ورسوم التصوير على المحررات المتعلقة بشهر حق الإرث.
مادة 3 - فى حالتى اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار تحسب الفوائد باعتبار المستحق منها لغاية وقت القيد مضافا اليها فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ ويحصل الرسم على المجموع.
مادة 4 - يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير بهوامش السجلات بناء على طلب ذوى الشأن.
واذا طلب التأشير بناء على عقد عرفى مصدق على توقيعاته يحصل علاوة على رسم التأشير الرسم النسبى المستحق على تسجيل العقد ان لم يكن قد سبق تحصيله.
مادة 5 - اذا وقع أى تصرف من التصرفات المبينة أنواعها بالجدول المرافق لهذا القانون باشهاد أو بعقد عرفى مطلوب حفظه حصلت رسوم التسجيل عند تحرير لاشهاد أو حفظ العقد العرفى، واذا كان التصرف بعقد عرقى واجب التصديق على التوقيعات الواردة به وجب على الموظفين والمأمورين العموميين المخول لهم التصديق على الامضاءات أو الأختام أن يحصلوا مع رسوم التصديق رسوم التسجيل والحفظ وما اليها.
مادة 6 - لا يترتب على بطلان الاشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شىء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأى حال من الأحوال.
مادة 7 - المحررات التى يكون قد حصل عنها رسم نسبى لدى توثيقها تخفض رسوم تسجيلها بمقدار رسوم التوثيق التى تكون قد حصلت عنها.
مادة 8 (معدلة بالقانون 80 فى 20 يوليه 1946) - مع مراعاة حالات الاعفاء المقررة بمقتضى قوانين خاصة، يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون:
(1) الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية اذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا متى كان الوقف منجزا للخير ومطلقا عن التقييد بشرط يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيرى.
(2) التغيير فى الوقف الأهلى بجعله خيريا. متى كان التغيير قاصرا على الخير غير قابل لإخراجه عنه.
(3) العقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى. متى كان لجهة الوقف.
(4) الوصية فى وجوه البر متى كان التصرف متمحضا للخير ابتداء.
مادة 9 (معدلة بالقانون 63 فى 30 أبريل 1948) - تطبق فى مواد الشهر العقارى الأحكام الواردة فى قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتى:
أولا - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية قيم العقارات الموضحة بالمحررات فاذا لم توضح هذه القيم أو توضحت ورأى مكتب الشهر العقارى أو المأمورية أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقا للأسس التالية.
(1) ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى 60.
(2) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة فى خمسة عشر. (1)
(3) تحصل عن الأراضى المعدة للبناء والأراضى الزراعية التى فى ضواحى المدن والمبانى التى لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التى يوضحها الطالب اذا اقتنع بها الموظف المختص والا حصل الرسم على أساس القيمة الحقيقية التى تسفر عنها التحريات.
ثانيا - يجوز لمكتب الشهر العقارى ومأمورياته فى كل الأحوال بعد موافقة المكتب الرئيسى لمصلحة الشهر أن يطلب التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى من بين خبراء الجدول أو مكتب الخبراء بوزارة العدل بقرار يحدد فيه الميعاد الذى يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الخبير المأمورية وتراعى فى أداء الخبير للمأمورية المذكورة الاجراءات المقررة لأعمال أهل الخبرة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويودع الخبير التقرير المأمورية المختصة وعلى هذه المأمورية اعلان طالب الشهر بهذا الايداع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ليطلع على التقرير.
ولكل من الطرفين المعارضة فى تقدير الخبير فى خلال ثمانية أيام ويسرى هذا الميعاد بالنسبة الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من تاريخ الايداع وبالنسبة الى طالب الشهر من تاريخ وصول اعلان الإيداع اليه.
وترفع المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر المختصة لتفصل فيها على وجه السرعة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف.
وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة المقدرة نهائيا مساوية للقيمة التى قدرها صاحب الشأن أو أقل منها والا ألزم صاحب الشأن بتلك المصاريف وتكون إجراءات تعيين الخبير وايداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع مكتب الشهر العقارى أو المأمورية على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسى المذكور على ما يتم الاتفاق عليه.
ثالثا - اذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر المختص ويعلن هذا الأمر الى ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وتجوز المعارضة فى أمر التقدير فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان والا أصبح نهائيا ويكون تنفيذه بالطريق الادارى وفقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها مكتب الشهر الصادر منه أمر التقدير.
وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر المختصة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف.
رابعا - الرسوم القضائية التى تستحق على المعارضات المشار اليها تسرى عليها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944.
مادة 10 - يلغى القانون رقم 17 لسنة 1921 والقانون رقم 19 لسنة 1921 والمرسوم الصادر فى أول نوفمبر سنة 1925 بتخفيض الرسم النسبى على بعض العقود والقانون رقم 28 لسنة 1928 بشأن التصديق على الإمضاءات.
وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 11 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.


(1) صحح الخطأ المادى الوارد فى هذه المادة بالقانون 74 فى 20 يونيه 1949.