محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث الى ش) - صـ 1899

19 يوليه 1944 - قانون 91
بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول
الفصل الأول - فى تقدير رسوم الدعاوى

مادة 1 - يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش فى الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 64 و65.
مادة 2 - اذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدى فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3 - يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش.
ويخفض الرسم الى النصف فى جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف.
مادة 4 - فى قضايا التماس اعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس فاذا فصلت محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه دون المساس بحكم الفقرة السابقة.
مادة 5 - استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره 2%.
فان كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.
وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 6 - اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغى حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى.

الفصل الثانى - فى تخفيض الرسوم

مادة 7 - تخفض الرسوم الى النصف فى الأحوال الآتية:
(1) عند الرجوع الى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد.
(2) المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب.
(3) الصلح أمام المحكمة اذا توافرت الشروط المبينة فى المادة 22.
وتخفض الرسوم الى الربع فى حالة الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

الفصل الثالث - فى تعدد الطلبات


مادة 8 - اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فاذا كانت ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة، كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخيرة بارجح الرسمين للخزانة.
وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 9 - يفرض على المتدخل منضما الى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع - فى تحصيل الرسوم

مادة 10 - لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه، فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 11 - يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم اعلان الدعوى والباقى عند قيدها فى الجدول.
فاذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقى بمقدار فرق الرسوم كلها، واذا عدلت الى أقل خفض الباقى فقط على أساس التعديل .
مادة 12 - تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الاعلان أو الطلب فى الأحوال الآتية:
(أولا) الرسوم المخفضة.
(ثانيا) رسوم التماس اعادة النظر.
(ثالثا) رسوم الدعاوى التى يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل.
(رابعا) طلبات التنفيذ.
مادة 13 - اذا لم تقيد الدعوى فى الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد اعلانها لجلسة أخرى، وفى هذه الحالة لا يلزم الا بدفع باقى الرسوم مع رسم الإعلان.
فاذا مضت سنة شمسية على تاريخ الإعلان الأول حصل رسم جديد.
مادة 14 - تستبعد القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.
مادة 15 - يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف.
ومع ذلك اذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.
مادة 16 - تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.
واذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.
مادة 17 - لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه اذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليهما فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين اذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى اذا فصل فيها بالرفض.

الفصل الخامس
فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 18 - تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة 19 - يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الاعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.
مادة 20- تقدم المعارضة الى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن.
مادة 21 - يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس - فى رد الرسوم

مادة 22 - اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه.
واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على 400 جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس 400 جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شىء من الرسوم فى الدعاوى مخفضة القيمة.
مادة 23 - فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيتين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه اذا قضى باجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.