محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الرابع - من (ص إلى ل) - صـ 3445

24 ابريل 1946 - قانون رقم 35
بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية فى المجارى العمومية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 (معدلة بالقانون 47 فى 17 ابريل 1948) - لا يجوز صرف مياه المحال العمومية والصناعية فى المجارى العمومية إلا بترخيص من مصلحة المجارى الرئيسية بالنسبة إلى مدينة القاهرة أو من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنسبة إلى غيرها من المدن.
وتؤدى المحال التى يرخص لها على هذا الوجه رسما قدره مليمان عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة فى المجارى العمومية ويكون التحصيل سنويا وعلى أساس ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل بشرط ألا يقل مجموع الرسم السنوى عن ألف مليم.
ويصدر قرار وزارى ببيان المحال التى يسرى عليها هذا القانون وبالقواعد التى تتبع فى تقدير الكميات المنصرفة إذا كانت المحال تحصل على المياه بطريقة لا تمكن من حصرها بعداد.
مادة 2 - فيما يختص بالمحال العمومية والصناعية التى تصرف فى المجارى العمومية قبل العمل بهذا القانون يستحق الرسم المقرر بحكم المادة السابقة عن كميات المياه التى تصرف منها من تاريخ العمل به.
مادة 3 (معدلة بالقانون 47 فى 17 ابريل 1948) - مع عدم الإخلال بما تقضى به أحكام القوانين واللوائح الأخرى من عقوبة أشد، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
وتأمر المحكمة فضلا عن ذلك بمنع الصرف فى المجارى العمومية وإعادة الحالة إلى أصلها فى ميعاد تحدده، فان لم يقم المخالف بالتنفيذ فى الميعاد المذكور تقوم مصلحة المجارى أو السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالتنفيذ على نفقته.
ويحصل الرسم مضاعفا عن كميات المياه التى صرفت مدة المخالفة.
مادة 3 مكررا (أضيفت بالقانون 47 فى ابريل 1948) - يكون لمهندسى مصلحة المجارى الرئيسية بالقاهرة والمهندسين المشرفين على أعمال المجارى فى المدن الأخرى التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار يصدره صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذا له.
مادة 4 - يطبق هذا القانون على مدينة القاهرة، ويجوز تطبيقه بمقتضى قرار من الوزير المختص على أية مدينة أخرى توجد بها مجار عمومية.
مادة 5 - على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولوزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.