محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث إلى ش) - صـ 2335

14 أغسطس 1946 - مرسوم
باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى

نحن فاروق الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

رسمنا بما هو آت:
الباب الأول
فى تكوين مكاتب الشهر ومأمورياته

مادة 1 - يتكون المكتب الرئيسى من ادارة للتفتيش الفنى وادارة للتفتيش المالى وادارة للمحفوظات.
وتقوم إدارة المحفوظات على حفظ صور المحررات والفهارس التى ترسل اليها من مكاتب الشهر مع افراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب.
وترتب هذه المحفوظات وفقا للنظام المقرر لمكاتب الشهر فى أحكام هذه اللائحة.
مادة 2 - يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر أمين يعاونه أمين مساعد وعدد كاف من الموظفين.
ويحل الأمين المساعد محل الأمين عند غيابه.
مادة 3 - يدير المأمورية موظف يعاونه واحد أو أكثر تبعا لحاجة العمل.
مادة 4 - يعين المفتشون الملحقون بالمكتب الرئيسى والأمناء والأمناء المساعدون وسائر موظفى هذا المكتب وسائر موظفى مكاتب الشهر والمأموريات بقرار من وزير العدل.
مادة 5 - يؤدى الأمين العام والأمناء والأمناء المساعدون وغيرهم من الموظفين الفنيين قبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا بأن يقوموا بما يوكل اليهم من عمل بالذمة والصدق.
ويحلف الأمين العام اليمين بين يدينا بحضور وزير العدل. ويحلف من عداه من الموظفين اليمين أمام وزير العدل بحضور الأمين العام.

الباب الثانى
النظر فى طلبات الشهر

مادة 6 - تعاون المأموريات فى فحص طلبات الشهر أقلام استعلامات هندسية تعين بالاتفاق بين وزيرى العدل والمالية.
مادة 7 - تتلقى المأمورية المختصة الطلبات الخاصة بشهر المحررات من ثلاث نسخ متطابقة ومعها الأوراق المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. وتتولى فحصها من الناحية القانونية ثم تحيلها بعد استيفاء ما يلزم توافره فيها الى قلم استعلامات الهندسة.
مادة 8 - يتولى قلم الاستعلامات الهندسية مراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه ومسطحه وحدوده وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وكذلك فيما يتعلق بفحص المكلفات لتعيين التكليف الواجب النقل منه.
ويوافى هذا القلم المأمورية برأيه كتابة فى هذا الشأن.
مادة 9 - عند اختلاف الرأى بين أقلام الاستعلامات والمأموريات أو مكاتب الشهر يفصل المكتب الرئيسى فى الخلاف فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الأوراق اليه.
مادة 10 - تعد بكل مأمورية مجموعة من أحدث طبعة من الخرائط الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة فى دائرة اختصاصها.
وتبين فى هذه الخرائط العقارات التى شهرت فى شأنها محررات ابتداء من أول يناير سنة 1924 وكذلك العقارات التى قدمت عنها طلبات ولم يتم شهر المحررات المتعلقة بها.
مادة 11 - يؤشر فى الخرائط المشار اليها فى المادة السابقة بأرقام وسنى طلبات الشهر التى تقدم للمأموريات فى الجزء الذى يتعلق الطلب به.
وبعد إتمام شهر المحرر الذى قدم الطلب فى شأنه يؤشر فى الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التى تم فيها.
ويستعمل فى هذين النوعين من التأشير مدادان مختلفا اللون.
مادة 12 - يقوم باجراء التأشير المنصوص عليه فى المادة السابقة قلم الاستعلامات الهندسى بناء على طلب المأمورية وتحت إشرافها.
مادة 13 - تزود كل مأمورية بصورة فوتوغرافية من دفاتر المساحة الحديثة للرجوع اليها عند فحص طلبات الشهر.
ويعد بالمأموريات فهرس عينى للعقارات لكل ناحية أعيدت مساحتها، وتبين فى هذا الفهرس التصرفات التى تطرأ على العقارات بعد اعداد الدفاتر المتقدم ذكرها.
ويؤشر فى الفهرس العينى أيضا بطلبات الشهر التى تقدم من وقت البدء فى إعداد دفاتر المساحة الحديثة.
مادة 14 - اذا كان تاريخ سند الملكية أو الحق العينى الذى أشر بمقتضاه بصلاحية المحرر للشهر سابقا على سنة 1924 وجب أن تقوم المأمورية بتصويره، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الصادر بتنظيم الشهر العقارى.
وفى هذه الحالة تحتفظ المأمورية بالصورة الفوتوغرافية للرجوع اليها عند الاقتضاء وترد الأصل لمن قدمه
مادة 15 - يعد فهرس شخصى بأسماء الملاك فى كل مركز تدرج فيه السندات المشار اليها فى المادة السابقة.

الباب الثالث
فى شهر المحررات

مادة 16 - يعد بكل مكتب دفتر تثبت فيه البيانات المعينة للمحررات أو القوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة.
ويكون هذا الدفتر مرقم الصفحات وموقعا على كل ورقة فيه من الأمين العام أو من يندب لذلك بقرار من وزير العدل.
ويجب عند انتهاء العمل فى الدفتر يوميا أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد بذلك مع التوقيع.
ولا يجوز اجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فى الدفتر المتقدم ذكره.
مادة 17 - اذا اقتضت الضرورة تصحيحا لخطأ مادى وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من الأمين اذا كشف الخطأ فى يوم حصوله.
وإذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من الأمين وأحد مفتشى المكتب الرئيسى.
ويذكر فى جميع الأحوال تاريخ التصحيح، وفى الحالة المشار اليها فى الفقرة الثانية يعمل محضر خاص توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه وكل ذلك دون اخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة.
مادة 18 - تفرد دفاتر خاصة بأرقام متتابعة لكل مديرية أو محافظة اذا كان مكتب الشهر يتناول اختصاصه أكثر من مديرية أو محافظة.
مادة 19 - تقدم المحررات وقوائم القيد التى يراد شهرها لمكاتب الشهر المختصة من نسخة أصلية محررة بالمداد الأسود على ورق خاص مدموغ يطلب من مكاتب الشهر ومأمورياته.
ويوضع على النسخة الأصلية رقم متتابع يدل على ترتيبها بحسب تقديمها مع تاريخ اليوم وبيان ساعة اثباتها فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة 16 ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد.
وتعد من النسخة الأصلية صورتان فوتوغرافيتان تسلم احداهما للطالب بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل وترسل الأخرى لدار المحفوظات بالمكتب الرئيسى.
مادة 20 - يجب على من يتسلم المحرر أو القائمة لاجراء الشهر أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبينا فيه رقم الشهر وتاريخه.
مادة 21 - يقوم مكتب الشهر بحفظ أصول المحررات أو القوائم التى تم شهرها بحسب أرقامها المتتابعة.
وإذا كان المكتب مختصا بالنسبة الى أكثر من مديرية أو محافظة وجب أن تفرد أرقام متتابعة قائمة بذاتها لكل مديرية أو محافظة.
مادة 22 - يعد بكل مكتب من مكاتب الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التأشير الهامشى.
وتدرج هذه الطلبات بأرقام متتابعة تفيد أسبقيتها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة وما تم فى شأنها.
ويجب على من يتلقى الطلب أن يعطى من قدمه ايصالا مبينا به الرقم المتتابع وتاريخ اليوم.
مادة 23 - يثبت مكتب الشهر التأشيرات الهامشية فى هامش المحرر المتعلقة به أو فى ورقة تلحق بهذا المحرر.
وتشتمل هذه التأشيرات على البيانات التى تتطلب المادة 37 من القانون رقم 114 لسنة 1946 توافرها فى الطلب وعلى بيان تاريخ التأشير والساعة التى تم فيها.
ويجب أن تحفظ على حدة فى مكتب الشهر المحررات التى تم التأشير بمقتضاها.
ومع ذلك يجوز للدائن بالنسبة الى التأشيرات المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن يسترد سند الدين بعد استخراج صورة فوتوغرافية منه واقراره عليها بما يفيد صحتها.
مادة 24 - يجب على مكتب الشهر أن يوافى المكتب الرئيسى بصورة من التأشيرات الهامشية فى نهاية كل شهر مع بيان رقم وتاريخ شهر المحررات المتعلقة بها.
ويقوم المكتب الرئيسى بحفظ هذه الصورة بعد أن يدرج التأشيرات الواردة بها فى هامش صور المحررات المشار اليها فى الفقرة السابقة أو فى ورقة تلحق بهذه الصور.

الباب الرابع  
فى الفهارس والاطلاع والشهادات
والصور

مادة 25 - تعد بمكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس ويخصص فهرس لكل ناحية أو مدينة تدرج فيه أسماء جميع الأطراف فى المحررات أو جميع ذوى الشأن فيها.
مادة 26 - تعد سنويا بكل مكتب من مكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس تمسك عن كل مديرية أو محافظة وترسل فى نهاية كل عام الى مكتب الشهر الرئيسى لتحفظ بدار المحفوظات فيه.
مادة 27 - لكل شخص أن يطلب الاطلاع فى مكتب الشهر على دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس أو على أى محرر تم شهره بعد أداء الرسم المستحق.
ويعد بكل مكتب دفتر لقيد طلبات الاطلاع وما تم فى شأنها.
مادة 28 - على مكاتب الشهر كلما طلب منها ذلك عن مدة معينة وبالنسبة الى شخص معين أن تسلم قائمة بالتسجيلات والقيود الواردة بالفهارس أو بيانا يفيد عدم وجود تسجيلات أو قيود وذلك بعد أداء الرسم المستحق.
وتعد دفاتر لقيد طلبات الشهادات العقارية وبيان ما تم فى شأنها.
مادة 29 - يسلم مكتب الشهر لمن يطلب اليه ذلك شهادة بمضمون أى تأشير هامشى بعد أداء الرسم المستحق.
مادة 30 - يجوز الحصول على صور فوتوغرافية أو خطية مؤشرا بمطابقتها للأصل من المحررات التى تم شهرها فى مقابل دفع الرسم المستحق.

الباب الخامس
أحكام عامة

مادة 31 - يتولى مكتب الشهر استخراج صورة من كل محرر تم شهره لاعداد الخطوات التمهيدية لنظام السجلات العينية وصورة ترسل للمديرية أو المحافظة لتعديل دفاتر التكليف اذا اقتضى المحرر تعديلا فى هذه الدفاتر.
مادة 32 - يصدر قرار من وزير العدل بتحديد الساعات التى تقبل فى خلالها طلبات شهر المحررات أو التأشير بصلاحيتها للشهر أو اثباتها فى دفاتر الشهر أو التأشير الهامشى أو الاطلاع أو الشهادات العقارية.
ولا يجوز بحال تلقى الطلبات المتقدم ذكرها قبل بدء الميعاد المذكور أو بعد انقضائه.
مادة 33 - للمأموريات أن تصدق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية التى يطلب شهرها.
ولها كذلك أن تصدق على توقيعات ذوى الشأن فى التوكيلات العرفية وغيرها من المحررات التى كانت متعلقة بتصرف عقارى
ويشترط فيمن يتولى التصديق من موظفى المأمورية أن يكون قد أدى اليمين القانونية وفقا لأحكام المادة 5 من هذه اللائحة.
مادة 34 - لمصالح الحكومة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات التى يطلب شهرها متى وقع هؤلاء الموظفون بحكم وظائفهم وفى هذه الحالة يجب أن ترسل هذه المحررات مباشرة من المصالح ذات الشأن الى مكاتب الشهر.
مادة 35 - على الجهة التى تولت توثيق المحرر أو التى تولت التصديق على آخر توقيع فيه ان كان عرفيا أن ترسله اداريا الى مكتب الشهر المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة لشهره اذا طلب ذلك أصحاب الشأن كتابة.
وفى هذه الحالة يوافى مكتب الشهر الجهة المتقدم ذكرها بالصورة الفوتوغرافية للمحرر بعد اتمام شهره ويوافيها كذلك بما يرى رده من المستندات لتسليم هذه الأوراق جميعها لذوى الشأن.
مادة 36 - فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الشهر بطريق الايداع تنسخ صورة مصدق عليها من المحرر على الورق الخاص المشار اليه فى المادة 19 وتتبع باقى الاجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية ويحفظ الأصل فى مكتب الشهر.
مادة 37 - يلغى القرار الصادر من وزير العدل فى 12 يولية سنة 1923 بخصوص مسك دفاتر التسجيل وإنشاء مأموريات لأقلام الرهون المختلطة.
وكذلك يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 38 - على وزيرى العدل والمالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول يناير سنة 1947.