محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث إلى ش) - صـ 2341

31 أكتوبر 1946 - قرار رقم 100
بتنظيم العلاقات بين مصلحة المساحة ووزارة العدل فيما يختص
بتنفيذ قانون الشهر العقارى

وزير المالية
بعد الاطلاع على المادتين الأولى والثامنة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى والمادة السادسة من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لهذا القانون؛
وبعد أخذ موافقة وزير العدل؛

قـرر:

مادة 1 - الى حين صدور أوامر أخرى تبقى أقلام الاستعلامات حسب تكوينها الحالى على أن يعدل مقر كل منها ودائرة اختصاصه وفقا لمقر ودوائر اختصاص مأموريات الشهر العقارى الموضحة بقرار وزارة العدل الصادر بانشاء هذه المأموريات.
وتستمر الأقلام المذكورة تابعة لمصلحة المساحة.
مادة 2 - تقوم أقلام الاستعلامات المذكورة بناء على طلب المأموريات بمختلف عمليات المراجعة المترتبة على تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما نص عليه فى المادة الثامنة من هذه اللائحة.
مادة 3 - تستمر أقلام الاستعلامات خاضعة فيما يتعلق بالأعمال الهندسية لرقابة مصلحة المساحة وفيما يتعلق بالأعمال القانونية للشهر وما يرتبط بها من أعمال أخرى، فلمفتشى المكتب الرئيسى للشهر حق تفتيشها عند مرورهم على المأموريات، وتقدم من مفتشى المصلحتين التقارير اللازمة الى الجهة التى يتبعونها مشفوعة بآرائهم فى حسن سير العمل.
مادة 4 - على وكيل وزارة المالية للشئون المساحية وعلى مدير عام مصلحة المساحة تنفيذ هذا القرار.