محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث إلى ش) - صـ 2146

14 يولية 1949 - قانون رقم 84
بشأن تسجيل السفن التجارية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - لا يجوز لأية سفينة أن تسير فى البحر تحت العلم المصرى الا اذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن "يخوت" النزهة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة طنان والتى لا تبحر عادة لمسافة أكثر من ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ وكذا "المواعين" و"البراطيم" و"الصنادل" و"الزوارق" و"القاطرات" و"القوارب" و"الرافعات" و"الكراكات" و"قوارب" الغطاسة وغير ذلك من المنشآت العائمة التى تعمل عادة بداخل الميناء.
ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن أو المنشآت اذا طلب مالكوها ذلك.
مادة 2 - تختص ادارة التفتيش البحرى بمصلحة النقل بتسجيل السفن، وينشأ مكتب رئيسى للتسجيل بالاسكندرية.
ويعين وزير المواصلات بقرار منه الموانئ الأخرى التى تنشأ بها مكاتب للتسجيل.
مادة 3 - يعد فى مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى "سجل السفن" ويحتفظ بصورة منه فى المكتب الرئيسى بالاسكندرية.
مادة 4 - لا يجوز تسجيل أية سفينة قبل قياسها لتقدير حمولتها بمعرفة ادارة التفتيش البحرى وتعين بمرسوم قواعد هذا القياس وكذلك الرسوم الواجب تحصيلها نظير ذلك.
مادة 5 - يجب على المالك قبل تسجيل السفينة أن يحصل على موافقة مصلحة النقل على اسم السفينة.
مادة 6 - على مالك السفينة الذى يرغب فى تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك الى مصلحة النقل مشتملا على البيانات الآتية:
(1) اسم السفينة الحالى وأسماؤها السابقة.
(2) ميناء التسجيل.
(3) تاريخ بناء السفينة ومكانه.
(4) عنوان المصنع الذى بنيت فيه السفينة.
(5) نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك ميكانيكى).
(6) حمولة السفينة.
(7) اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كل منهم.
(8) اسم الربان ورقم شهادته.
(9) الرهن إن وجد وتاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(10) الحجوز التى وقعت على السفينة إن وجدت وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التى تثبت ملكيته للسفينة وجنسيته المصرية وكذلك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبى التى كانت تابعة له.
تحتفظ مصلحة النقل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو صورها الرسمية أو الفوتوغرافية.
مادة 7 - يدون فى "سجل السفن" جميع البيانات الواردة فى المادة السابقة ورقم تسجيل السفينة.
مادة 8 - يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الاجراءات الآتية:
(1) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين بحروف ظاهرة وبلون يختلف عن لون السفينة.
(2) كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها بذات الحروف على مؤخرها.
(3) حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كمرها الرئيسى.
(4) حفر غاطس السفينة بمقياس الأقدام وبأرقام واضحة على مقدمها ومؤخرها.
ومع ذلك يجوز لوزير المواصلات إعفاء سفن النزهة من تنفيذ كل هذه الاجراءات أو بعضها.
مادة 9 - تسلم مصلحة النقل مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة فى "سجل السفن".
ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة فى السفينة وتقديمها الى مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى.
مادة 10 - تشطب مصلحة النقل تسجيل السفينة فى حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين.
وتعين هذه الاشتراطات بقرار من وزير المواصلات.
مادة 11 - لا يجوز استعمال شهادة التسجيل الا لتسيير السفينة فى ملاحة مشروعه ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأى سبب أو دين مهما كان نوعه.
مادة 12 - على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر الى إبلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أى تغيير فى البيانات الواردة فى "سجل السفن" ويؤشر بهذا التغيير فى السجل.
ويؤشر أيضا فى شهادة التسجيل التى يجب على المالك أو المجهز أو الربان تقديمها فورا اذا كانت السفينة راسية فى ميناء به مكتب تسجيل أو بمجرد وصولها الى أحد هذه الموانئ، وعلى المكتب الذى قام بالتأشير - اذا لم يكن هو المكتب الذى تم فيه التسجيل - أن يبلغ المكتب الأخير هذا التغيير لاثباته فى سجل السفن.
مادة 13 - لا يجوز تغيير اسم السفينة الا بموافقة مصلحة النقل.
مادة 14 - اذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان ابلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فى الحال وإعادة شهادة التسجيل اليها اذا كان ذلك ممكنا.
واذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبى وجب ابلاغ الجهة المذكورة ذلك وإعادة شهادة التسجيل اليها. فاذا حدث هذا الانتقال فى الخارج سلمت شهادة التسجيل الى أقرب قنصلية مصرية.
وتقوم مصلحة النقل فى الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
مادة 15 - اذا اكتسبت ملكية السفينة فى الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه، ويسرى مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى فيه مكتب تسجيل.
مادة 16 - يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر اذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد.
ولا يجوز تكرار إصدار هذه الشهادة الا بترخيص من وزير المواصلات.
مادة 17 - اذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاكها، مع استمرار استيفاء نصوص القانون.
فاذا فقدت الشهادة أو هلكت فى الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة.
مادة 18 - اذا شطب تسجيل السفينة حفظت مستنداتها بمصلحة النقل لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ الشطب. أما السجلات فتحفظ بصفة دائمة.
مادة 19 - لكل شخص أن يطلب الحصول على شهادة مشتملة على البيانات الواردة فى سجل السفن.
مادة 20 - جميع الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون تعين بمرسوم.
مادة 21 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة.
ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
مادة 22 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها.
مادة 23 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أى بيان من البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع فى أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات.
مادة 24 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل فى صيانة البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة.
مادة 25 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها، وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات.
مادة 26 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد 9 و11 و12.
مادة 27 - يجوز الحكم بشطب تسجيل السفينة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 22 و23 و26.
مادة 28 - على وزراء المواصلات والخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولوزير المواصلات أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.