الوقائع المصرية - العدد 90 فى 15/ 10/ 1951

قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (1)

(المادة الأولى)

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2 - المرسوم بالقانون الصادر فى 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3 - المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4 - القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعًا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم (2).
وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ (3).

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر فى 30 ذى القعدة سنة 1369 (3 سبتمبر سنة 1950).


(1) نصت المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 باستبدال عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاضى) بكلمة (مستشار) أينما وردت بهذا القانون أو أى قانون آخر العدد 26 (تابع) فى 29/ 6/ 2006
(2) مضافة بالقانون رقم 178 لسنة 1951 - الوقائع المصرية عدد رقم 95 غير اعتيادى صادر فى 17 أكتوبر سنة 1951.
(3) مضافة بالقانون رقم 228 لسنة 1951 - الوقائع المصرية عدد رقم 105 "مكرر غير اعتيادى" صادر فى 14 نوفمبر سنة 1951.