محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الرابع - من (ص إلى ل) - صـ 3732

10 مارس 1929 - مرسوم بقانون رقم 25
خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان الرقيمان 27 ذى القعدة سنة 1327 (10 ديسمبر سنة 1909) و26 جمادى الثانية سنة 1328 (3 يوليه سنة 1910)؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 25 سنة 1920، والقانون نمرة 24 الصادر فى هذا اليوم المعدل للمادة 280 من اللائحة المذكورة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:
1 - الطلاق

مادة 1 - لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة 2 - لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير.
مادة 3 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الا واحدة.
مادة 4 - كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنية.
مادة 5 - كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون نمرة 25 سنة 1920

2 - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

مادة 6 - اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (7 و8 و9 و10 و11).
مادة 7 - يشترط فى الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين ان أمكن والا فمن غيرهم ممن له خبرة بحالهما وقدرة على الاصلاح بينهما.
مادة 8 - على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الاصلاح فان أمكن على طريقة معينة قرارها.
مادة 9 - اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة.
مادة 10 - اذا اختلف الحكمان أمرهما القاضى بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة 11 - على الحكمين أن يرفعا الى القاضى ما يقررانه وعلى القاضى أن يحكم بمقتضاه.

3 - التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

مادة 12 - اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الى القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
مادة 13 - ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا وأعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها
فاذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما تطليقة بائنة.
وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا اعذار وضرب أجل.
مادة 14 - الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

4 - دعوى النسب

مادة 15 - لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

5 - النفقة والعدة

مادة 16 - تقدر نفقه الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حاله الزوجة.
مادة 17 - لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18 - لا يجوز تنفيذ حكم بصفة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

6 - المهر

مادة 19 - اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.

7 - سن الحضانة

مادة 20 - للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين الى احدى عشرة سنة اذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك.

8 - المفقود

مادة 21 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
واما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا.
مادة 22 - بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

9 - أحكام عامة

مادة 23 - المراد بالنسبة فى المواد من (12 إلى 18) هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما.
مادة 24 - تلغى المواد (3 و7 و12) من القانون نمرة 25 سنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة 25 - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.