محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الرابع - من (ص إلى ل) - صـ 3735

12 مايو 1931 - مرسوم بقانون رقم 78
مشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها

نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 سنة 1930؛
وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر الأمر العالى المؤرخ فى 25 ذى الحجة سنة 1314
(27 مايو سنة 1897) والقوانين المعدلة لها؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 - يستعاض عن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 25 ذى الحجة سنة 1314 (27 مايو سنة 1897) والقوانين المعدلة لها بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها المرفقة بهذا القانون.
مادة 2 - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.