محيط الشرائع - 1856- 1952- الدكتور أنطون صفير
المجلد الخامس (م - ى) - صـ 4609

6 أغسطس 1943 - قانون 77
قانون المواريث

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أحكام المواريث
الباب الأول - فى أحكام عامة

مادة 1 - يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى.
مادة 2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
ويكون الحمل مستحقا للإرث اذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43.
مادة 3 - اذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.
مادة 4 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:
(أولا) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن.
(ثانيا) ديون الميت.
(ثالثا) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتى:
(أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية.
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها الى الخزانة العامة.
مادة 5 - من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
مادة 6 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.