محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
المجلد الثالث - من (ص إلى ل) - صـ 2645

 10 أكتوبر 1939 - قانون رقم 113
خاص بضريبة الأطيان

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة على أساس الايجار السنوى المقدر لهذه الأراضى.
مادة 2 (معدلة بالقانون 93 فى 6 أغسطس 1943) - يقدر الايجار السنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة عشر سنوات ويعاد تقدير الايجار السنوى اعادة عامة كل عشر سنوات، ويجب الشروع فى اجراءات اعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل.
مادة3 (معدلة بالقانون؟؟؟؟ فى 20 مايو 1949) - تكون الضريبة بنسبة 14% من الايجار السنوى للأراضى، وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش الصاغ الى قرش كامل (1).
مادة 4 - الأراضى التى تصبح قابلة للزراعة بعد عملية توزيع الضرائب يقدر لها ايجار سنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر.
ويعتمد هذا التقدير من وزير المالية وتفرض الضريبة ابتداء من أول يناير من السنة التى حصل فى خلالها التقدير.
وتحدد بمرسوم الأحوال التى يجوز فيها عدم مراعاة هذه الأحكام بالنسبة للأراضى التى تبيعها الحكومة ولا يتسنى استثمارها بطريقة مرضية الا بعد القيام بأعمال أو اصلاحات هامة.
مادة 5 - اذا ترتب على تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قيمة الأراضى الواقعة فى منطقة تلك الأعمال أو نقص ايجارها السنوى بدرجة محسوسة صدر مرسوم باعادة تقدير ايجار هذه الأراضى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935.
ويحدد المرسوم بدء سريان الضريبة المعدلة
مادة 6 - لا تخضع الأراضى الزراعية الداخلة فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان، أما اذا آلت ملكية هذه الأراضى الى الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 7 - لا ترفع الضريبة عن الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة الا من تاريخ استلامها الفعلى بواسطة الجهة التى قامت بنزع الملكية.
مادة 8 - لا تخضع لضريبة الأطيان:
(1) الأجران (روك الأهالى).
(2) الأراضى الداخلة فى نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا.
(3) الأراضى المقام عليها مبان للسكن العمومى بما فى ذلك حرم ومنافع السكن.
(4) ويستمر اعفاء الأراضى الرزقة بلا مال التابعة الآن لوزارة الأوقاف من ضريبة الأطيان.
مادة 9 - الأراضى الشراقى والأراضى المخصصة للزراعة أو غرس أشجار الأحراش والغابات وأراضى طرح وأكل البحر، تستمر معاملتها طبقا لأحكام القوانين، واللوائح الخاصة بذلك.
مادة 10 - ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتية:
(1) الأراضى التى تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوقايتها.
(2) الأراضى التى تصبح غير صالحة للزراعة بسبب أعمال ذات منفعة عامة.
(3) الأراضى التى تصبح غير صالحة للزراعة بسبب النزوز من الترع العمومية أو بسبب تسلط مياه المصارف العمومية أو النيل أو البحر أو البحيرات عليها.
(4) الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه النيل أو البحر أو البحيرات عليها أو بسبب المقاطع التى تجريها مصلحة الرى عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلى.
(5) الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التى كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار.
(6) الأراضى التى تقام عليها مبان متصلة بالسكن العمومى.
(7) الأراضى التى تقام عليها مبان متلاصقة لملاك عديدين وتشبه السكن العمومى
مادة 11 - لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ الطلب.
مادة 12 - تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار اليها فى المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها.
ولا يقبل طلب الرفع الا اذا كان مصحوبا بشهادة دالة على دفع الضريبة المستحقة أو دفع تأمين قدره مائة قرش يصادر اذا ظهر أن الشكوى فى غير محلها، وتحدد بمرسوم الاجراءات الخاصة بالنظر فى هذه الطلبات واستئنافها.
مادة 13 - الأراضى التى تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا اذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال.
والأراضى التى تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة، وذلك بقيمة الضريبة التى كانت مفروضة عليها قبل الرفع.
مادة 14 - أراضى الجزائر التى تصبح غير قابلة للزراعة ترفع عنها الضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 3 و14 من القانون رقم 48 لسنة 1932 (2).
واذا أصبحت تلك الأراضى صالحة للزراعة أعيد ربط الضريبة عليها طبقا للشروط التى تحدد بمرسوم (3).
مادة 15 - تدفع ضريبة الأطيان سنويا وتحدد بمرسوم (4) مواعيد استحقاق الأقساط ومقدار كل منها، وفى حالة عدم الدفع فى المواعيد المقررة تحصل الضريبة طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900.
مادة 16 - للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأراضى المستحقة عليها الضريبة وكذلك على ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشى التابعة لهذه الأراضى.
مادة 17 - لا يترتب بحال من الأحوال على ما يقدم من المعارضات فى قيمة الضريبة وقف دفع الضرائب المطلوبة.
مادة 18 - لا يجوز للمحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان.
مادة 19 - مع عدم الاخلال بما تقضى به المادة الثالثة عشرة من هذا القانون تبقى أوامر الرفع التى تكون قد صدرت فى أحد الأحوال المنصوص عنها فى المادة 10 طبقا لأحكام القوانين السابقة على تاريخ نشر هذا القانون حقا مكتسبا لمن تكون صدرت لمصلحتهم بدون حاجة لأى اجراء.
مادة 20 - لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات القائمة الآن بشأن الضرائب الخاصة المقررة على الأراضى التى باعتها الحكومة بقصد اصلاحها.
مادة 21 - يخصص مبلغ يوازى جزءا من ستة عشر من الضريبة للتخفيف عن صغار ملاك الأراضى الزراعية ابتداء من أول يناير سنة 1940 على أن يزاد الى مثليه من أول يناير سنة 1941.
وتحدد بقانون (5) فئات صغار ملاك الأراضى الزراعية ونسب التخفيف عنهم فى حدود المبلغ المشار اليه.
مادة 22 - تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لما ورد فى هذا القانون.
مادة 23 - على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر جميع القرارات اللازمة لذلك.


(1) نصت المادة الثانية من القانون 65 لسنة 1949 على أن يعمل به من أول يناير 1949.
(2) نشر هذا القانون تحت كلمة «طرح البحر».
(3) يراجع مرسوم 14 فبراير 1930.
(4) يراجع مرسوم 4 أبريل 1940.
(5) يراجع القانون 69 لسنة 1940.