محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
المجلد الثالث - من (ص إلى ل) - صـ 2653

9 أبريل 1940 - قرار
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، وعلى المرسومين الصادرين بتاريخ 14 فبراير و4 أبريل سنة 1940 ؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - تقيد الضريبة فى دفاتر الايرادات المخصصة لهذا الغرض بالمديريات والمحافظات.
مادة 2 - أراضى الحكومة المقدر لها قيمة إيجارية. وتؤول ملكيتها الى الأفراد تربط عليها الضريبة اعتبارا من تاريخ التسليم الذى تعينه مصلحة الأملاك الأميرية بواقع قسط اليوم باعتبار السنة 360 يوما.
أما أراضى الحكومة المقدر لها قيمة ايجارية "بلا شئ" والتى تبيعها بعد إصلاحها وصيرورتها قابلة للزراعة فيقدر لها ايجار سنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 وتربط عليها الضريبة ابتداء من تاريخ التسليم.
مادة 3 - أراضى الأهالى المقدر لها قيمة إيجارية "بلا شئ" تستمر بدون ضريبة حتى نهاية المدة المحدة لسريان التقدير.
مادة 4 - حياض الجزائر التى كان قد أكلها البحر بأكملها وقت تقدير الايجار السنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ولم تقدر لها قيم ايجارية ثم ظهر بعضها أو كلها من طرح البحر بعد ذلك تربط عليها ضريبة أقرب الحياض لها ويكون الربط ابتداء من تاريخ تسلمها لأصحاب الشأن.
مادة 5 - الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ترفع ضريبتها من تاريخ استلامها الفعلى الوارد فى العقود المسجلة الخاصة بها أو فى الاخطارات التى ترد من الجهة التى قامت بنزع الملكية.
مادة 6 - الأراضى التى تصبح غير خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة من القانون يجب أن يقدم عنها طلب رفع الضريبة من صاحب الشأن على استمارة خاصة تصرفها مصلحة الأموال المقررة مقابل ثلاثين مليما. ولا يكون الرفع إلا من تاريخ الطلب.
مادة 7 - البرك والمستنقعات المبيعة من الحكومة والمعفاة من المال لمدة عشر سنوات طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 فبراير سنة 1894 تربط بعد انتهاء مدة الإعفاء بضريبة الحوض العامة إلا إذا كان مقدرا لها قيمة ايجارية خاصة فتربط بالضريبة المقابلة لها. وإذا كان الحوض الواقعة فيه غير مقدر له قيمة ايجارية فتربط بالضريبة العامة لأقرب الحياض لها.
مادة 8 - الأراضى التى يتقرر رفع الضريبة عنها طبقا لأحكام المادة العاشرة من القانون ترفع الضريبة عنها من تاريخ الطلب الذى يقدم من صاحب الشأن بحسب قسط اليوم باعتبار السنة 360 يوما.
مادة 9 - يمسك فى كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد طلبات رفع الضريبة تدون فيها البيانات الواردة فى الطلبات وما تم نحو قبولها أو رفضها.
وتخصص سجلات للأطيان التى ترفع ضريبتها وتكون أسباب الرفع محتملة الزوال وتستخرج من هذه السجلات سنويا بيانات عن هذه الأطيان ترسل إلى لجان المساحة لمعاينتها واثبات نتيجة المعاينة عن كل مقدار.
والأراضى التى يثبت أنها أصبحت صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة التى كانت مقررة عليها من قبل اعتبارا من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة. ويخطر صاحب الشأن بذلك. ويؤشر بالنتيجة فى السجلات المذكورة.
وإذا تقدمت شكوى من صاحب الشأن بعد ذلك فتعامل شكواه معاملة طلب جديد لرفع المال.
مادة 10 - أراضى الجزائر التى تصبح غير قابلة للزراعة ويطلب رفع الضريبة عنها أو التى تصبح قابلة للزراعة ويستحق ربط الضريبة عليها طبقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 تتبع فى شأنها الاجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1932 الصادرة فى 15 نوفمبر سنة 1932 (1)
مادة 11 - الأراضى التى لم تخضع لضريبة الأطيان طبقا للفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة من القانون والأراضى التى رفعت الضريبة عنها لأسباب غير محتملة الزوال طبقا لأحكام الفقرتين 6 و7 من المادة العاشرة منه ويكون قد زالت عنها الأسباب التى من أجلها أعفيت من الضريبة يعاد فرض الضريبة عليها من أول السنة التى أجريت فيها المعاينة بمعرفة لجان المساحة واذا كانت هذه الأراضى غير مقدر لها من قبل قيمة ايجارية فتربط بالضريبة العامة للحوص الواقعة فيه.
والأراضى ملك الشركات المرفوع ممالها طبقا لشروط عقد الامتياز الممنوح لها يعاد فرض الضريبة عليها اذا استعملت لغير المنفعة المخصصة لها ابتداء من أول السنة التى أجريت فيها المعاينة بمعرفة اللجان المذكورة واذا لم يكن مقدرا لها قيمة ايجارية فتربط بالضريبة العامة للحوض الواقعة فيه أو المجاورة له وتعامل بهذه المعاملة أيضا الأطيان التى تبيعها هذه الشركات.
مادة 12 - الأراضى المرفوع أموالها فى أحد الأحوال المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 طبقا لأحكام القوانين السابقة على ذلك القانون وقدرت قيمتها الايجارية "بلا شئ" بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لا تجرى معاينتها سنويا ومستمر رفع أموالها إلى آخر المدة المحددة لسريان الضريبة - أما ما يكون منها قد قدرت له قيمة ايجارية فيستمر رفع أموالها حتى تثبت صلاحيتها للزراعة بعد معاينتها طبقا للمادة الثالثة عشرة من القانون المذكور.
مادة 13 - على مدير عام مصلحة الأموال المقررة تنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


(1) نشرت هذه اللائحة تحت كلمة «طرح البحر»