محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
المجلد الثالث - من (ص إلى ل) - صـ 2747

25 يولية 1949 - قانون رقم 99
بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول - الخاضعون للضريبة

مادة 1 - تفرض ضريبة عامة على الايراد وتسرى على صافى الايراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين أيا كان موطنهم والأجانب المتوطنين فى المملكة المصرية حتى ولو كانت ايراداتهم ناتجة من مصادر خارج مصر، أما الأجانب غير المتوطنين فى مصر فلا يخضعون للضريبة الا على ذلك الجزء من الايراد الذى نتج فى المملكة المصرية.
مادة 2 - يعتبر الأجنبى متوطنا فى مصر:
(1) اذا اتخذ المملكة المصرية محلا لاقامته الرئيسية.
(2) أو إذا كانت مصالحه الرئيسية فى المملكة المصرية.
مادة 3 - تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو انقطاع توطنه بالمملكة المصرية.

الفصل الثانى
الاعفاء من الضريبة

مادة 4 - يعفى من الضريبة:
(1) الأشخاص الذين لا تتجاوز مجموع ايراداتهم 1000 جنيه مصرى سنويا مضافا اليها عند الاقتضاء مبلغ الاعفاء المصرح به للأعباء العائلية المنصوص عليه فى المادة التاسعة.
(2) السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

الفصل الثالث
محل ربط الضريبة

مادة 5 - تربط الضريبة على الممول فى محل اقامته فى المملكة المصرية فاذا تعددت محال اقامته فيها تربط عليه الضريبة فى المكان الذى يعتبر مقرا لعمله الرئيسى.
واذا كان غير مقيم فتربط الضريبة فى المحل الذى توجد به مصالحه الرئيسية.

الفصل الرابع
الايراد الخاضع للضريبة

مادة 6 - تفرض الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول ويتحدد هذا الايراد من واقع ما للممول من عقارات ورؤوس أموال منقولة ومن المهن التى يزاولها والمرتبات والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والايرادات المرتبة لمدى الحياة.
ويكون تحديد ايراد العقارات المبنية على أساس القيمة الايجارية التى أتخذت أساسا لربط عوائد المبانى بعد خصم 25% نظير الادارة والاستهلاك.
ويكون تحديد ايراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الايجارية التى اتخذت أساس لضريبة الأطيان بعد خصم 30% نظير الادارة والصيانة واستهلاك المبانى والآلات.
ومع ذلك يجوز تحديدا ايراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الايراد الفعلى إذا الطلب ذلك الممول فى الفترة التى يجب أن تقدم خلالها الاقرارات السنوية والا سقط حقه.
ويشترك للاستفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منتظمة. أما باقى الايرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها.
ولا يدخل فى الحساب عند تحديد المبالغ الخاضعة لضريبة الايرادات المفترضة عن المنزل المملوك للممول والذى يشغله فعلا، وكذلك فوائد السندات والقروض الحكومية والهيئات العامة المعفاة من الضريبة بقانون خاص.
مادة 7 - يخصم من الايراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من:
(1) فوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته.
(2) أقساط الايرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملزم بها قانونا أو تنفيذا لحكم قضائى اذا تقررت عليه بدون مقابل.
(3) كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الايراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات
(4) الخسائر التى يكون قد استهدف لها الممول فى حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها.
ويعد فى حكم التكاليف التبرعات والاعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتى يكون مركزها بمصر على ألا تتجاوز 3% من الايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول.
ويشترط فى خصم المبالغ السالفة الذكر عدم دخولها فى الحساب عند تقدير الايرادات النوعية.
مادة 8 - يحدد الايراد الصافى الكلى من كافة الموارد المذكورة بالمادة السادسة من واقع ما نتج منها خلال السنة السابقة بعد خصم المصاريف التى يستلزمها الحصول على الايراد والمحافظة عليه.

الفصل الخامس
الخصم للاعباء العائلية

مادة 9 - يخصم للممول من ايراده السنوى الكلى خمسون جنيها نظير كل ولد من أولاده وزوجه الذين يعولهم على ألا يتجاوز مجموع الاعفاءات للأعباء العائلية للممول مائتى جنيه.
لا يمنح اعفاء للاعباء العائلية اذا زاد الايراد المذكور على ألفى جنيه.
مادة 10 - يعتبر أن الممول يعول ولده اذا لم يتجاوز سنه احدى وعشرين سنة ميلادية ومع ذلك يعتبر أنه يعوله حتى لو تجاوز هذه السن فى الحالات الثلاث الآتية:
(1) اذا كان بنتا غير متزوجة.
(2) اذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب.
(3) اذا كان طالبا بأحد معاهد التعليم العالى المصرية أو الأجنبية على ألا تزيد سنه على خمس وعشرين سنة.

الفصل السادس - سعر الضريبة

مادة 11 - يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار اليها فى المادة التاسعة من الايراد الكلى الصافى على الوجه الآتى:

  من
جنيه
الى
جنيه
 
الشريحة الأولى 1 1000  
الشريحة الثانية 1001 1500 5%
الشريحة الثالثة 1501 2000 6%
الشريحة الرابعة 2001 2500 7%
الشريحة الخامسة 2501 3000 8%
الشريحة السادسة 3001 4000 9%
الشريحة السابعة 4001 5000 10%
الشريحة الثامنة 5001 6000 11%
الشريحة التاسعة 6001 7000 12%
الشريحة العاشرة 7001 8000 13%
الشريحة الحادية عشرة 8001 9000 14%
الشريحة الثانية عشرة 9001 10000 15%
الشريحة الثالثة عشرة 10001 11000 16%
الشريحة الرابعة عشرة 11001 12000 17%
الشريحة الخامسة عشرة 12001 13000 18%
الشريحة السادسة عشرة 13001 14000 19%
الشريحة السابعة عشرة 14001 15000 20%
الشريحة الثامنة عشرة 15001 17000 22%
الشريحة التاسعة عشرة 17001 19000 24%
الشريحة العشرون 19001 21000 26%
الشريحة الحادية والعشرون 21001 23000 28%
الشريحة الثانية والعشرون 23001 25000 30%
الشريحة الثالثة والعشرون 25001 30000 32%
الشريحة الرابعة والعشرون 30001 35000 34%
الشريحة الخامسة والعشرون 35001 40000 36%
الشريحة السادسة والعشرون 40001 50000 38%
الشريحة السابعة والعشرون 50001 100000 40%
الشريحة الثامنة والعشرون أكثر من 100000 50%

الفصل السابع
الاقرار بالايرادات الخاضعة للضريبة

مادة 12 - يجب على الممول الذى يزيد ايراده الصافى على حد الاعفاء الموضح فى المادة الرابعة أن يقدم اقرارا سنويا بايراده الكلى. فاذا كان الممول غائبا أو قاصرا أو محجورا عليه فيلتزم بواجب الاقرار الوكيل أو الولى أو القيم بحسب الأحوال وتبين فى هذا الاقرار العناصر المكونة لما قد يكون لديه من أنواع الايرادات الآتى بيانها:
1 - ايراد الأراضى الزراعية (وفقا لما هو مبين بالمادة السادسة من هذا القانون).
2 - ايراد العقارات المبنية (وفقا لما هو مبين بالمادة السادسة من هذا القانون)
3 - ايراد القيم ورؤوس الأموال المنقولة المستمدة مما يلى:
( ا ) القيم المنقولة من أسهم وحصص تأسيس وسندات وسلفيات.
(ب) أرباح وأتعاب أعضاء مجالس الادارة فى الشركات أو أى صاحب نصيب ومقابل الحضور.
(ج) حصة الشريك الموصى فى شركات التوصية البسيطة.
(د) الديون والودائع والاستثمارات الأخرى.
4 - الأرباح التجارية والصناعية.
5 - المرتبات وما فى حكمها والأجور والأتعاب والمكافآت.
6 - المعاشات والايرادات المرتبة لمدى الحياة.
7 - أرباح المهن غير التجارية.
ويوضح الاقرار على حدة الايرادات المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من الخارج مهما كان نوعها.
مادة 13 - يجب على الأشخاص الذين لا يقع عليهم واجب الاقرار بمقتضى المادة السابقة أن يقدموا الاقرار المنصوص عليه فى المادة المذكورة فى الأحوال الآتية:
(1) اذا كان الممول مالكا لسيارة خاصة.
(2) اذا كان له أكثر من محل سكن واحد فى مصر أو فى مصر وفى الخارج.
(3) اذا كان له محل سكن واحد يزيد ايجاره أو قيمته الايجارية عن خمسة عشر جنيها شهريا.
مادة 14 - يجب أن يتضمن الاقرار الذى يقدمه الممول طبقا للمادة السابقة ما يأتى:
(1) عنوان محل السكن الرئيسى ومحل الاقامة الثانوية فى مصر أو فى الخارج وايجار كل منها أو قيمتها الايجارية.
(2) عدد السيارات الخصوصية التى يملكها وأوصافها.
مادة 15 - يجب على الممولين أن يوضحوا فى اقراراتهم كافة البيانات الخاصة بأعبائهم العائلية.
كما يجب عليهم للانتفاع بخصم الأعباء المنصوص عليها فى المادة 7 أن يقدموا بيانا بتلك الأعباء على الوجه الآتى:
فيما يتعلق بالديون المعقودة والمعاشات والنفقات التى يتحتم قانونا دفعها اسم ومحل اقامة الدائن ونوع وتاريخ العقد المثبت للمديونية. فاذا كان العقد رسميا فيذكر اسم المحكمة التى وثق فيها العقد أو المحكمة التى صدر منها الحكم المقرر للمديونية ثم مقدار أو أقساط المعاش أو النفقة السنوية.
وفيما يتعلق بالضرائب المباشرة يذكر نوع كل منها ومقداره والجهة التى سددت فيها الضريبة.
مادة 16 - تقدم الاقرارات فى خلال الثلاثة الشهور الأولى من كل سنة على النموذج أو طبقا للنماذج التى يضعها وزير المالية ويتعين على الممول أو الوكيل أو الولى أو الوصى أو القيم بحسب الأحوال أن يوقع الاقرار ويقدمه الى مصلحة الضرائب مقابل ايصال أو يرسله اليها بالبريد الموصى عليه مع علم الوصول.

الفصل الثامن
دفع الضريبة وفحص الاقرارات

مادة 17 - على الممول أن يؤدى الضريبة المستحقة من واقع اقراره فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاقرارات.
مادة 18 - تفحص مصلحة الضرائب الاقرارات.
ولها أن تطلب من الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول تقديم الايضاحات والبيانات التى ترى لزوما لها.
ويجب أن يشتمل الطلب بيان كافة النقط المطلوب ايضاحها أو تقديم بيانات عنها بما فى ذلك:
(1) الأعباء العائلية.
(2) التكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة السابعة من هذا القانون.
ولها أن تطلب منه تقديم مبررات اذا جمعت من العناصر ما يدل على أن ايراداته الفعلية تزيد على الايرادات الواردة باقراره.
تحدد مصلحة الضرائب موعدا للاجابة كتابة لا يقل عن ثلاثين يوما.
مادة 19 - لمصلحة الضرائب الحق فى تصحيح الاقرار ويتعين عليها فى هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالعناصر التى ترى جعلها أساسا لربط الضريبة عليه وأن تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيحات التى أجرتها، وذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام.
مادة 20 - يقوم المدير العام لمصلحة الضرائب أو من ينتدبه بربط الضريبة بطريق التقدير فى خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها فى الأحوال الآتية:
(1) اذا لم يقدم الممول اقرارا فى الميعاد المحدد فى المادة السادسة عشرة.
(2) اذا لم يرد الممول فى الميعاد المحدد فى المادتين 18 و19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وايضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات
(3) اذا لم يوافق الممول على التصحيحات التى أجرتها مصلحة الضرائب
وفى الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقا للتقدير وانما يكون للممول أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وذلك فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليه.
أما فى الحالة الثالثة فيؤدى الممول الضريبة من واقع اقراره وتربط الضريبة بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتصبح واجبة الأداء فورا ولو طعن فى التقدير أمام القضاء وكل من مصلحة الضرائب والممول فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار لجنة التقدير الطعن فى تقدير اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية.

الفصل التاسع
الجزاءات

مادة 21 - يعاقب من لم يقدم الاقرار فى الميعاد أو قدمه ولم يسدد الضريبة فى المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على ألفى قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 25% منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل ممول أدلى ببيانات غير صحيحة فى الاقرارات والأوراق التى تقدم تنفيذا لهذا القانون الا اذا أثبت المسئول عنها أن الخطأ غير متعمد.
ويعفى من العقوبة الممول الذى يقدم اقراره فى خلال شهر من نهاية المدة المحددة لتقديم الاقرار اذا أثبت أن تأخره يرجع الى عذر قهرى.
مادة 22 - كل مخالفة لأحكام اللوائح التنفيذية لهذا القانون التى يضعها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.

الفصل العاشر
أحكام عامة

مادة 23 - لا يجوز للهيئات المحلية سواء فى ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب اضافية عليها.
مادة 24 - فى تطبيق هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة، كما تسرى أيضا الأحكام الموضحة فى المواد من 88 الى 103 من القانون المذكور.
مادة 25 - تسرى الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مرة فى أول يناير سنة 1950 عن ايرادات سنة 1949
مادة 26 - على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.