محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
المجلد الثالث - من (ص إلى ل) - صـ 3419

23 يوليه 1949 - قانون رقم 98
بشأن الاذاعة المصرية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - الاذاعة المصرية هيئة مستقلة قائمة بذاتها تسمى "الإذاعة المصرية" وتلحق برياسة مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية المعنوية.
مادة 2 - تختص هذه الهيئة بتنظيم شئون الإذاعة فى المملكة المصرية وإدارتها متوخية فى أداء وظيفتها سياسة قومية تهدف إلى تقوية الروح القومية وتعزيز التقاليد الصالحة وتثقيف الشعب والترفيه عنه وتزويده بالأنباء الداخلية والخارجية وإسماع صوت مصر فى العالم مبتعدة عن كل ما يثير الأحقاد والضغائن بين طبقات الشعب وبين طوائفه الدينية المختلفة أو ما يثير النفوس ضد نظام الدولة القائم والحريات والحقوق التى يكفلها الدستور، كما يجب عليها الابتعاد عن الترويج لسياسة أو مبادئ أى حزب أو الدخول فى المنازعات الحزبية ولا يدخل تحت هذا الحظر إذاعة ما يلقى من بيانات أو يدور من مناقشات عامة فى مجلسى البرلمان.
مادة 3 - تتولى هيئة الإذاعة شؤون جميع محطات الإذاعة التى توجد بالمملكة المصرية ويكون لها بصفة خاصة حق القيام بالأعمال الآتية:
(1) انشاء استديوهات فى أى بلد من بلاد الدولة.
(2) الاتفاق على محطات الإذاعة الأجنبية عن تبادل الإذاعات معها.
(3) نشر المجلات والصحف المطبوعات الخاصة بالاذاعة.
(4) إقامة حفلات للترفية عن الجمهور بأجر أو بلا أجر.
(5) جمع الأخبار بداخل البلاد وخارجها وإذاعتها.
(6) تملك حقوق التأليف والتلحين والاذاعة والعلامات الخاصة والأفلام وغير ذلك مما له علاقة برسالة الإذاعة.
(7) بيع منتجات الاذاعة من أشرطة مسجلة واسطوانات ومطبوعات موسيقية أو ثقافية وغير ذلك.
(8) انشاء أقسام دراسية لإتمام استعداد الفنانين المتقدمين للاذاعة ولإعداد الموظفين الفنيين والاداريين الذين يحتاج اليهم وإرسال بعثات إلى الخارج ممن ترى فيهم تفوقاً فى الادراك لاستيفاء دراساتهم واستكمال استعدادهم.
ويحدد مجلس الادارة شروط الالتحاق بهذه الأقسام.
(9) تكوين فرق موسيقية وغنائية تكون تابعة لهيئة الإذاعة.
مادة 4 - تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلا عن ذلك أن تؤدى إذاعات إضافية باللغات الأجنبية التى يعينها مجلس الإدارة.
مادة 5 - يكون للاذاعة المصرية مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتى:

رئيس مجلس الوزراء أو من يندبه من الوزراء   رئيساً
وكيل وزارة المواصلات }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
وكيل وزارة الداخلية
وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة المعارف
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
مفتش عام مصلحة التلغرافات والتليفونات
مدير الاذاعة
المستشار الفنى للاذاعة
وخمسة أعضاء من بين المشتغلين بالشئون العامة، وخاصة ما يتصل منها بالاذاعة، يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد تعيينهم كلهم أو بعضهم. وإذا خلا محل أحدهم قبل انتهاء مدة عضويته، عين بدلا منه وتنتهى عضوية هذا الأخير فى الوقت الذى تنتهى فيه عضوية سلفه

مادة 6 - تعرض مقدماً على مجلس الادارة جميع شئون الإذاعة الإدارية والمالية والفنية وعلى الأخص ما يأتى:
(1) توجيه السياسة العامة للاذاعة اللاسلكية فى المملكة المصرية والاشراف على البرامج.
(2) تكوين اللجان المالية والادارية والثقافية والفنية وغيرها من اللجان التى يرى تأليفها للاستعانة بها فى دراسة المسائل المتعلقة بشئون الاذاعة ويحدد المجلس اختصاص هذه اللجان فى لائحة النظام الداخلى للاذاعة ويجوز له أن ينيبها عنه فى إقرار ما يراه من المسائل. ويعين المجلس أعضاء هذه اللجان ورؤساءها.
(3) ميزانية الاذاعة والحساب الختامى السنوى.
(4) قواعد تحديد أجور ومكافآت المتحدثين والفنانين ومن اليهم.
(5) لائحة النظام الداخلى للإذاعة وتتضمن القواعد التفصيلية التى يجرى عليها العمل فى شئون الإذاعة المالية والادارية والفنية وتعيين الموظفين وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم واختصاصات اللجان المختلفة والمدير العام وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(6) تعيين موظفى الإذاعة ومستخدميها وتأديبهم فى حدود النظام الذى يوضع لذلك، وذلك فيما عدا ما يكون من ذلك داخلا فى اختصاص المدير العام وفقاً لأحكام لائحة النظام الداخلى.
(7) الموافقة على ابرام العقود الخاصة بشئون الاذاعة عدا ما يكون منها داخلا فى اختصاص المدير العام طبقاً لأحكام لائحة النظام الداخلى.
مادة 7 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل فى كل شهر بدعوة من الرئيس وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم اليه طلب كتابى بذلك من خمسة من أعضائه أو من المدير العام.
ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل ويتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت رجح الجانب الذى ينضم اليه الرئيس.
مادة 8 - يمثل الاذاعة المصرية أمام القضاء رئيس مجلس الادارة.
مادة 9 - تكون قرارات مجلس الادارة نافذة من تلقاء نفسها إذا لم يعترض عليها رئيس مجلس الوزراء فى مدى ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وذلك فيما عدا المسائل التى تقتضى إصدار قانون أو مرسوم، فاذا اعترض رئيس مجلس الوزراء على قرار من قرارات المجلس، أعاد عرضه على المجلس فى ظرف أسبوع من تاريخ صدوره، فاذا أصر كلاهما على رأيه، يعرض الرئيس الأمر على مجلس الوزراء للفصل فيه نهائياً.
ولا تكون قرارات مجلس الادارة نهائية فيما يتعلق بتملك العقارات وبالنزل عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
مادة 10 - يكون لادارة الاذاعة مدير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة ويقوم المدير بادارة شؤون الاذاعة تحت اشراف مجلس الإدارة فى الحدود المقررة بهذا القانون ولائحة النظام الداخلى
مادة 11 - يكون للاذاعة المصرية مستشار فنى يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة.
مادة 12 - يعين مجلس الادارة من بين أعضائه من يقوم مقام المدير عند غيابه
مادة 13 - فيما عدا موظفى الإذاعة الفنيين الذين تحدد شروط تعيينهم ومرتباتهم فى كادر خاص يوافق عليه مجلس الوزراء فان الموظفين الاداريين والكتابيين والمستخدمين، تسرى عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى مصالح الحكومة ويتقاضون المرتبات التى يتقاضاها نظراؤهم فيها مضافاً اليها أجر اضافى لا يزيد على 25% منها بصفة مكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة.
مادة 14 - تتكون موارد الاذاعة المصرية من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من منتجاتها ومطبوعاتها ومن اشتراك مجلتها ومن الإعانة التى تمنحها لها الدولة ومن وفورات الميزانية للسنين السابقة ومن الايرادات الأخرى من أى نوع كان، وتعتبر هذه الأموال جميعها من الأموال العامة بالنسبة لأحكام القانون.
مادة 15 - تكون ميزانية الإذاعة المصرية مستقلة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها ويعرض الحساب الختامى على مجلسى البرلمان ومعه تقرير كامل تعده هيئة الإذاعة عن أعمالها فى جميع فروعها طوال السنة المالية.
مادة 16 - تخصص الإذاعة المصرية مواردها المبينة فى المادة الرابعة عشرة لمصروفاتها السنوية فى حدود أبواب ميزانيتها وقرارات مجلس الادارة وأحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلى ولائحة التوظف.
مادة 17 - تخضع شؤون الإذاعة المالية من جميع الوجوه لمراقبة وتفتيش وزارة المالية وديوان المحاسبة وتندب وزارة المالية أحد موظفيها ليكون مراقباً مالياً لهيئة الإذاعة يتولى إدارة شؤون حساباتها وماليتها.
مادة 18 - تبدأ السنة المالية للإذاعة المصرية مع السنة المالية للحكومة وتنتهى بانتهائها.
مادة 19 - يقدم مدير الإذاعة لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بيانا عن الحالة المالية لهيئة الإذاعة.
مادة 20 - ترسل ميزانية الإذاعة للسنة المالية التالية إلى وزارة المالية قبل إعداد الميزانية العامة للدولة.
مادة 21 - تودع الحكومة لحساب هيئة الإذاعة المصرية فى البنك الذى يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه وزارة المالية، الإعانة السنوية التى تقررها لها الدولة وكذلك حصيلة رخص الاستقبال بعد خصم 10% منها مقابل مصاريف التحصيل.
مادة 22 - ينشأ لموظفى هيئة الاذاعة ومستخدميها، صندوق للادخار يضع مجلس الادارة قواعد تنظيمه وشروط الانتفاع به وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
مادة 23 - يجب على محطات الإذاعة المصرية أن تعمل بما تقرره وزارة الحربية والبحرية بالنسبة إلى الاشارات اللاسلكية الخاصة بالأسلحة الجوية أو البحرية.
مادة 24 - يكون لوزارة المواصلات الإشراف على المسائل الفنية الهندسية وصيانة الأجهزة والآلات والمبانى.
مادة 25 - يلغى المرسوم الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1947 الخاص بإنشاء إدارة الاذاعة اللاسلكية المصرية كذلك كل ما يتعارض مع أحكام هذا والقانون.
مادة 26 - على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولرئيس مجلس الوزراء، أن يضع بقرارات تصدر منه، اللوائح اللازمة لتنفيذه.