محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
المجلد الثالث - من (ص إلى ل) - صـ 3181

22 فبراير 1943 - قرار
بتنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش؛
وبموافقة وزارات المالية والصحة العمومية والزراعة؛

قـرر:

مادة 1 (معدلة بقرار 29 يناير 1945) - يعين الموظفون المبينة وظائفهم فيما يلى لضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش ولأحكام المراسيم واللوائح الصادرة بتنفيذه:
(1) مراقب مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية.
(2) وكيل مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية.
(3) مدير ادارة مكافحة الغش ووكيله ومفتشو مكافحة الغش ومساعدوهم
(4) مفتشو مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية ورؤساء مكاتب السجل التجارى فى المحافظات والمديريات أو من يقوم مقامهم.
(5) مدير قسم مراقبة الأغذية ووكيله ومفتشوه وأطباؤه ومفتشوه.
(6) مدير قسم الصحة الصناعية ووكيله ومفتشوه.
(7) مدير قسم الصيدليات ووكيله ومفتشوه.
(8) مفتشو صحة الأقسام.
(9) مفتشو صحة المديريات والمحافظات ومساعدوهم.
(10) أطباء مستشفيات وزارة الصحة.
(11) مديرو الادارات الصحية والقروية ومساعدوهم.
(12) أطباء المجموعات الصحية القروية.
(13) أطباء المراكز والنقط الصحية.
(14) مفتشو المأكولات.
(15) الملاحظون الصحيون.
(16) مفتشو مصلحة الدمغ والموازين.
(17) الضباط الأطباء بالجيش المصرى (قرار 5 مايو 1945).
(18) أطباء وزارة الأوقاف (قرار 7 ديسمبر 1946).

(19) الأطباء المختصون بشئون التغذية بوزارة المعارف العمومية (بقرار 7 ديسمبر سنة 1946)
(20) مفتشو الأغذية بوزارة المعارف
(21) المعاونون الصحيون الحاصلون على دبلوم المعهد الصحى والمعينون لشؤون التغذية بوزارة المعارف
(22) مدير الأقسام الصحية ووكيلهورئيس قسم مراقبة الأغذية ومفتشو الأغذية ورئيس قسم المسائل الصحية ووكيله ومفتشوه والمعاونون الصحيون ورئيس القسم الطبى ومفتشو صحة الأقسام وأطباء المستشفيات والوحدات العلاجية والملاجئ والصيدلى الأول ببلدية الاسكندرية
(23) أطباء القسم الطبى لمصلحة السكة الحديد والمعاونون الصحيون التابعون له

(24) أطباء مصلحة السجون (قرار 28 سبتمبر 1947).
(25) أطباء الحجر الصحى (قرار 3 أبريل 1948).
(26) أطباء الادارة الطبية بوزارة الشؤون الاجتماعية والمفتشون والمعاونون الصحيون الملحقون بها (قرار أول يولية 1948).
مادة 2 - يجوز للموظفين المذكورين بالمادة السابقة أخذ عينات من المواد الخاضعة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر لتحليلها وفحصها وفى هذه الحالة تؤخذ ثلاث عينات على الأقل متماثلة على قدر المستطاع وتوضع كل عينة داخل حرز ويغلق بإحكام.
ويعلق بكل حرز بطاقة ذات كعب تشتمل على ما يأتى:
(1) رقم محضر أخذ العينة.
(2) تاريخ أخذ العينة.
(3) التسمية أو البيانات المعروضة بها البضاعة.
(4) اسم صاحب البضاعة ومحل اقامته.
(5) عنوان المصنع أو المخزن أو المتجر
(6) اسم الموظف الذى أخذ العينة ووظيفته وتوقيعه.
ويبين على الكعب البيانات الآتية:
(1) تاريخ أخذ العينة.
(2) التسمية أو البيانات المعروضة بها البضاعة.
ويختم كل حرز بالجمع الأحمر عند موقع اتصاله بكعب البطاقة بختم الموظف الذى أخذ العينة.
واذا تعذر أخذ ثلاث عينات بسبب ضآلة مقدار البضاعة تختم كل البضاعة وتجعل عينة واحدة.
مادة 3 - يجب اثبات أخذ العينات فى محضر يشتمل على البيانات الآتية:
(1) تاريخ وساعة تحرير المحضر والمكان الموجودة به البضاعة المأخوذة منها العينة.
(2) اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.
(3) اسم صاحب البضاعة التى أخذت منها العينات ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
(4) عنوان المصنع أو المخزن أو المتجر
(5) مقدار كل عينة.
(6) مقدار البضاعة التى أخذت منها العينة وثمنها.
(7) الأحوال التى حصل فيها أخذ العينات وبيان العلامات التجارية وكذلك التسمية أو البيانات التجارية المعروضة بها البضاعة سواء أكانت عليها أم على أغلفتها أم على عبواتها وعلى العموم جميع البيانات الأخرى التى تكون مفيدة للتحقق من ذات العينات.
(8) إمضاء محرر المحضر.
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله ابداء ما يراه من الأقوال وتثبت فى المحضر ويطلب منه التوقيع عليه وفى حالة امتناعه يشار فيه الى ذلك.
وتسلم عينة لصاحب الشأن أو من يمثله وفى حالة امتناعه عن استلامها تحفظ لدى محرر المحضر ويثبت ذلك فى المحضر.
مادة4 - تقيد البيانات المدونة بالبطاقة الخاصة بالعينة فى دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد على كل من البطاقة والكعب للعينتين ثم ترسل احداها الى المعمل المختص بعد نزع البطاقة منها دون الكعب وتحفظ الأخرى لتكون رهن أمر القضاء.
مادة 5 (معدلة بقرار 29 يناير 1945) - يجب أن يتم تحليل عينات المواد الغذائية بالمعمل فى ميعاد لا يتجاوز30 يوما من تاريخ أخذها واخطار التاجر بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ أخذ العينة.
ويجب أن يتم تحليل عينات العقاقير بالمعمل فى ميعاد لا يتجاوز 75 يوما من تاريخ أخذ العينة واخطار التاجر بالنتيجة فى ميعاد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ أخذها.
فاذا أظهر التحليل عدم وجود مخالفة أو انقضى الميعاد المحدد فى الفقرتين السابقتين دون أن يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل اعتبرت اجراءات أخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظة لدى محرر المحضر الى صاحبها.
وفى هذه الحالة يكلف أصحاب الشأن بموجب خطاب موصى عليه بالحضور لاستلام العينات فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الخطاب فاذا تخلفوا عن الحضور فى الموعد المحدد أضيفت هذه العينات الى ملك الحكومة وأدرجت بدفاتر العهدة الى أن يتم بيعها بالمزاد العلنى بمعرفة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض فاذا تبين أن العينات تلفت أو تغيرت خواصها الطبيعية تعدم ويحرر محضر بذلك.
مادة 6 - تقيد نتيجة التحليل فى الخانة المعدة لذلك بدفتر قيد العينات.
مادة 7 - اذا أظهر تقرير المعمل وجود مخالفة يحرر الموظف المختص محضرا بذلك ويرسله الى النيابة العمومية مصحوبا بمحضر أخذ العينة وتقرير المعمل.
ويقوم الموظف المختص فى نفس الوقت بضبط البضائع التى أخذت منها العينات ضبطا مؤقتا ويحرر بذلك محضرا يتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة الآتية بعد.
مادة 8 - اذا وجدت أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1931 الخاص بقمع التدليس والغش أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له فتضبط البضائع المشتبه فيها بصفة وقتية وتوضع تحت أختام بالجمع الأحمر بكيفية تضمن عدم تغييرها كلها أو بعضها.
ويحرر محضر بذلك يثبت فيه ما يأتى:
(1) تاريخ وساعة تحرير المحضر والمكان الموجودة به البضاعة المضبوطة.
(3) اسم صاحب البضاعة ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
(4) الوقائع التى تحمل على الاعتقاد بان هناك مخالفة للقانون أو المرسوم أو القرار مع بيان المادة أ المواد التى حصلت مخالفتها.
(5) إثبات اجراءات الضبط التى قام بها محرر المحضر وبيان المكان الذى حفظت فيه الكمية المضبوطة مقدارها وثمنها.
(6) الأقوال التى يبديها مرتكب المخالفة أو من يمثله وبيان ما يقدمه من المستندات.
(7) إمضاء صاحب البضاعة أو من يمثله أو إثبات رفضه.
(8) إمضاء محرر المحضر.
وتوضع المواد المضبوطة لدى صاحب الشأن وفى حالة امتناعه عن ذلك تحفظ فى مكان يختاره محرر المحضر ويثبت ذلك فى المحضر.
يقوم محرر الضبط فى هذه الحالة بأخذ خمس عينات من المواد المضبوطة بحضور صاحب البضاعة أو من يمثله تسلم عينتان منها له وترسل واحدة الى المعمل المختص لتحليلها وتحفظ العينتان الباقيتان لتكونا رهن أمر القضاء ويتبع فى ذلك الاجراءات المنصوص عليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من هذا القرار.
مادة 9 - يقدم محضر الضبط فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين السابعة والثامنة الى القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال لتأييد عملية الضبط خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط.
مادة 10 - اذا أظهر تقرير المعمل وجود مخالفة تتخذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القرار
مادة 11 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.