محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
المجلد الثالث - من (ص إلى ل) - صـ 3186

8 أبريل 1943 - قرار
بتعيين الموظفين المكلفين بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48
لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش؛

قـرر:

مادة 1 - يعين لضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش ولاحكام المراسيم واللوائح الصادرة بتنفيذه الموظفون المبينة وظائفهم فيما يلى:
(1) مفتشو الزراعة ووكلاؤهم المهندسون الزراعيون والمعاونون ومساعدو المعاونين.
(2) الموظفون الفنيون بقسم الكمياء
(3) المفتشون البيطريون.
(4) رئيس معامل الصناعات الزراعية بقسم البساتين ورئيس محطة اختبار البذور ورؤساء الفحص بالمحطة المذكورة ورئيس فرع الخضر ومساعدوه الفنيون.
(5) مدير قسم تربية الحيوان والدواجن ووكيله ورئيس فرع الألبان به.
(6) الأطباء البيطريون الموظفون بحديقة الحيوان (قرار 4 أكتوبر 1945)
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.