الوقائع المصرية - العدد 7 - فى 14/ 1/ 2006

وزارة الاستثمار
قرار رقم 1 لسنة 2006

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاتها؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 مادتان جديدتان برقمى (119 مكرر و119 مكررًا "1")، نصهما الآتى:
المادة 119 مكرر - "يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقًا للملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة".
المادة 119 مكررًا (1) - "وبالإضافة إلى الشركات التى تؤسس وفقًا لأحكام المادة رقم (105) من هذه اللائحة، للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الترخيص للجهات التى تتمتع بالشخصية المعنوية والتى تعمل فى مجالات تتصل بسوق الأوراق المالية بمزاولة نشاط البورصة وتسرى فى شأنها أحكام الفصل الرابع من هذه اللائحة، وذلك كله فى الحدود وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الجهة المرخص لها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 1/ 2006