الوقائع المصرية - العدد 18 (تابع) - فى 26/ 1/ 2006

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 32 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية الصادرات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (4) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليها عبارة نصها الآتى:
"وذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية".

(المادة الثانية)

يضاف إلى الملحق رقم (8) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها السلع الآتية:

م البند الجمركى السلعة رسوم الفحص (*)
13 مكرر من 39 17 (خراطيم الفرامل، خراطيم هيدروليك، خراطيم المياه) ولوازمها من لدائن. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.
من 39 24 أدوات مائدة ومطبخ وأوانى منزلية أخر من لدائن. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.
16 مكرر من 39 26 90 10 فواصل وأدوات احتكاك للآلات من لدائن. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.
18 مكرر 40 16 93 حلقات، فواصل (جوانات) من مطاط مبركن غير مقسى. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.
27 مكرر 68 13 90 أدوات احتكاك للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.
64 مكرر 84 50 11 آلات غسل مما يستعمل فى المنازل لا تزيد سعتها عن 10 كيلو جرام. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.
84 50 12
59 مكرر 84 25 42 روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات هيدروليكيًا. قرشًا عن كل كيلو جرام من الرسالة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص البند "2" من المادة (40) والبند "رابعًا" من المادة (102) من لائحة القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها والبند "3" قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (2)، والشروط الخاصة لاستيراد بعض السلع الواردة قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (3) المرفق باللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
"مادة 40 - بند 2 - لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها، وذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية والحرفية والعاديات السياحية."
"مادة 102 - رابعًا - بالنسبة للملابس والمفروشات والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا الجوارب وما يستورد للأغراض الطبية والأمن الصناعى) يشترط ما يلى:
أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة أثناء التصنيع ومدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:
نوع النسيج المستخدم.
بلد المنشأ.
اسم المستورد."
ملحق 2 مسلسل (2) قرين (3):
3 - ( أ ) بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى القائم مع الحمولة القصوى أقل من تسعة أطنان يشترط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج.
(ب) بالنسبة لمركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى القائم مع الحمولة القصوى تسعة أطنان فأكثر يشترط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات بخلاف سنة الإنتاج.
(جـ) ويستثنى مما تقدم مركبات نقل البضائع المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة.
ملحق 3 - قرين مسلسل 2 - يشترط لما يستورد للاتجار:
"1 - أن يكون مشحونًا من بلد المنشأ، أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة، أو فروعها، أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها، أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية.
2 - بالنسبة للأدوات الخزفية للمائدة أو الزينة بشرط أن يدون المنشأ، واسم المصنع على كل وحدة بطريقة الحرق العالى وتحت أو فى IN) /(UNDER طبقة التزجج (الجليز)."
3 - بالنسبة للمنسوجات أن يكون مطبوعًا عليها بصفة منتظمة اسم المنتج - بلد المنشأ - نوع القماش ونسبة الخلط - اسم المستورد وذلك فيما عدا الأصناف الآتية:
الأصناف الخاضعة للفصل (58) من التعريفة الجمركية المنسقة.
الفراء المقلد.
الستائر السميكة وستائر BLACKOUT.
والحالات التى توافق عليها لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة (117) من ذات اللائحة.

(المادة الرابعة)

يلغى البند "ثانيًا" من المادة (102) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 1/ 2006