الوقائع المصرية - العدد 155 - فى 11/ 7/ 2006

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1241 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية
والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (158) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليها، النص الآتى:
"ويجب أن يُرفق بطلب الحصول على شهادة حق المربى ما يأتى:
الإيصال الدال على دفع الرسوم.
بيان الوصف الفنى على الاستمارة المعدة لذلك".

(المادة الثانية)

تُلغى المادة (159) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
                (الموافق 6 يولية سنة 2006 م).