الوقائع المصرية - العدد 166 (تابع) - فى 25/ 7/ 2006

وزارة الداخلية
قرار رقم 9610 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية
الصادر فى 5 مارس لسنة 1956 باللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى 5 مارس 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956؛
وعلى ما سبق وأن ارتآه مجلس الدولة بشأنها؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادتين رقمى (5، 20) من قرار وزير الداخلية الصادر فى 5 مارس 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها، النصان التاليان:
مادة 5 - تُحرر أسماء الناخبين فى الجداول الانتخابية على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جده، واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به، وصناعته، وسنه فى تاريخ القيد، ومحل إقامته العادية، وعنوانه، وتاريخ قيده بالجدول، والرقم القومى الوارد ببطاقة تحقيق الشخصية المميكنة. كما يذكر فى الجدول المؤهل الدراسى، أو درجة الإلمام بالقراءة والكتابة.
مادة 20 - يُسلم رئيس لجنة القيد فى الجداول، لكل من قيِد اسمه فى جدول الناخبين شخصيًا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم، يُذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة، واسم الناخب، ولقبه، وصناعته، وسِنِه وقت القيد، وتاريخ قيده بالجدول، ورقم القيد، والرقم القومى الوارد ببطاقة تحقيق الشخصية، والحرف الهجائى المقيد تحته، وموطنه الانتخابى، ومحل إقامته، والمركز أو القسم التابع له، ويُوقع الناخب عند تسلمه لتلك الشهادة، وكذلك من قام بتسليمها إليه فى السجل المعد لذلك.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2006.