الوقائع المصرية - العدد 9 تابع ( أ ) - فى 16/ 1/ 2006

وزارة المالية
قرار رقم 10 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون التجارى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بشأن الموانئ التخصصية؛
وعلى قانون التوقيع الالكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المرفقة.

(المادة الثانية)

فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا لقانون الجمارك السارية فى تاريخ العمل باللائحة المرفقة، كما يلغى كل نص يخالفها.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.

(المادة الرابعة)

يصدر قرار من وزير المالية بالنماذج المستخدمة بمصلحة الجمارك.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 1/ 2006