الوقائع المصرية - العدد 43 (تابع) - فى 26/ 2/ 2006

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 120 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975
فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص
ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2006 فى شأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من الفقرة ثالثًا من المادة (102) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، النص الآتى:
"2 - أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وأن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوبًا عليها بمادة ثابتة باللغة العربية البيانات الآتية:
( أ ) بلد المنشأ.
(ب) اسم المنتج.
(جـ) اسم المجزر.
(د) تاريخ الذبح.
(هـ) اسم المستورد وعنوانه.
(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ.".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 23/ 2/ 2006