الوقائع المصرية - العدد 25 - فى 5/ 2/ 2006

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 11 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 10/ 2005؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها النص الآتى:
ويتعين على كل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعيين عليها ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها،
وذلك لتحديد نسبة الوظائف التى يتم تعيين المعوقين عليها فى حدود نسبة الخمسة فى المائة المشار إليها وعدد العاملين بالوحدة والعدد الذى سبق تعيينه من المعوقين، ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإبداء الرأى فى ضوء البيانات الواردة إليه من الوحدة، وفى حالة الموافقة تخطر الوحدة لاتخاذ إجراءات تعيين العدد المخصص لها من المعوقين وإصدار القرارات اللازمة ويتعين على الوحدة إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقرارات التى تصدرها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.