الوقائع المصرية - العدد 93 - فى 29/ 4/ 2006

وزارة الاستثمار
قرار رقم 140 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 355 لسنة 2001؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (205) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1992، النص الآتى:
"يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون، وفيما لم يرد به نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة إعمالاً لحكم المادة رقم (30) من القانون قبل انقضاء مواعيد التظلم المنصوص عليها فى المادة رقم (32) من القانون المشار إليه أو البت فيه.
وتسرى القرارات الصادرة إعمالاً لحكم المادة رقم (31) من القانون اعتبارًا من اليوم التالى لإخطار الشركة بالقرار ما لم يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخًا آخر".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 4/ 2006