الوقائع المصرية - العدد 93 - فى 29/ 4/ 2006

وزارة الاستثمار
قرار رقم 141 لسنة 2006
بإضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، باب جديد بعنوان "الباب الحادى عشر - قواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية"، بالنص الآتى:

الباب الحادى عشر
قواعد حظر التلاعب فى الأسعار
واستغلال المعلومات الداخلية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (316)

مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة فى القانون وفى هذه اللائحة، تسرى أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوى الصلة بسوق الأوراق المالية، كل على حسب طبيعة نشاطه.

مادة (317)

يعتبر باطلاً كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفى أيًا من العاملين بها أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجالس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو يخفف منها.

مادة (318)

يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب فى سعر الورقة المالية، أو التعامل عليها بناءً على معلومات داخلية، فى الرجوع على المخالف للتعويض عما سببه ذلك له من أضرار.
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أى شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك فى التداول على أساس معلومات داخلية.

مادة (319)

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) التلاعب فى الأسعار:
أى عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب فى الأسعار لحكم المادة (63/ 6) من قانون سوق رأس المال.
(ب) المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التى يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل فى السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين فى وقت واحد وبذات الطريقة وفقًا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
(جـ) المعلومات الداخلية:
أى من المعلومات الجوهرية التى لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أى من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
(د) المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال.
(هـ) المتعامل الداخلى:
كل شخص حقق نفعًا سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناءً على معلومات داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعًا منها فى تطبيق أحكام المادة (64) من القانون فى هذه الحالة.
(و) المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.

مادة (320)

يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها فى الأعمال نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدًا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين.
وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحرى الدقة وتقع عليها مسئولية تعويض المضرورين من جراء ما تنشره فى حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته.
ويقع على عاتق الممثل القانونى للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقى الشركة هذا الاستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مدققًا ومؤيدًا بالمستندات وخاصة فى حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهرى.
ويتحمل الممثل القانونى للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد.

(الفصل الثانى)
حظر التلاعب فى الأسعار
مادة (321)

يحظر مطلقًا التلاعب فى أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأىٍ أو كلٍ مما يلى:
1 - التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى.
2 - تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3 - نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4 - نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها.
5 - اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
6 - الإدلاء فى وسائل الإعلام أيًا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7 - إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8 - الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو فى السوق بصفة عامة.
9 - القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق.
10 - القيام منفردًا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقًا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير فى قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقًا مع طرف آخر تحقيقًا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
11 - استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول فى ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحًا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة.
كما يحظر أيضًا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك فى نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.
12 - التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى.
13 - السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب فى سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها.
14 - نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
15 - الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعًا أو شراءً بقصد التأثير على أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق.

(الفصل الثالث)
حظر استغلال المعلومات الداخلية
مادة (322)

يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التى يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصى أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (323)

يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأى عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى.
كما يحظر أى تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة.
ويحظر أيضًا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أى شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الاطلاع.

مادة (324)

لا يعد مستخدمًا للمعلومات الداخلية أو مستفيدًا منها وفقًا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات الداخلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 4/ 2006