الوقائع المصرية - العدد 212 (تابع) فى 17/ 9/ 2006

وزارة المالية
قرار رقم 525 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه المرفقة.

(المادة الثانية)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى اللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية دون غيره.

(المادة الثالثة)

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 9/ 2006