الوقائع المصرية - العدد 83 - فى 15/ 4/ 2006

وزارة المالية
قرار رقم 193 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها فقرة أخيرة نصها الآتى:
"وفى جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتبارى مقيمًا فى مصر استنادًا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتبارى اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند (5) من المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى:
5 - بالنسبة للاستثمارات:
تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو بطريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة.