الوقائع المصرية - العدد 96 - فى 3/ 5/ 2006

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 92 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 2006؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادتين (3، 4) والمادة 22 (البند أولاً الفقرتان 3، 4) (والبند رابعًا)، والمادة 24 (فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء بالنصوص الآتية:
(مادة 3):
"يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تقدير القيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المبانى بجميع أنواعها ولمختلف محافظات الجمهورية على أن يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية باعتماد هذه الأسعار، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بوحدات الإدارة المحلية بهذه الأسعار عند تطبيق أحكام المواد (6، 8، 12) من القانون رقم 106 لسنة 1976 وكذا عند تحرير محاضر المخالفات وغير ذلك مما يحدده القرار".
(مادة 4):
تحتفظ المحافظة بحصيلة (0.2%) المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة (6) من القانون رقم 106 لسنة 1976 (المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2006) فى حساب خاص بالخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة يتم الصرف منه بقرار من المحافظ المختص فى الأغراض الآتية:
قيمة الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين طبقًا للقانون المنظم.
إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.
إزالة المخالفات الناتجة عن أعمال البناء، إذا لم يقم ذوو الشأن بإزالتها خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية.
إصلاح التلفيات التى تحدث بالمرافق العامة نتيجة أعمال البناء.
مقابل إشغال الطريق العام والأرصفة.
وفى هذه الحالات تقوم الوحدة المحلية المختصة بتحصيل نفقات الإزالة أو التصحيح أو إصلاح التلفيات أو مقابل الإشغال بطريق الحجز الإدارى، ويرحل فائض حصيلة هذا الحساب سنويًا للصرف منه فى الأغراض المشار إليها.
(مادة 22):
البند أولاً (فقرة 3):
ملف واحد يحتوى على نسخة أصلية تعتبر كمستند وصورتين من الرسومات المعمارية للمساقط الأفقية للأدوار والواجهات وقطاع رأسى مبينًا عليه ارتفاعات المبنى مقارنًا بمنسوب صفر الطريق والرسومات الإنشائية للأساسات والأعمدة وتسليح الأسقف مرفقًا بها صورة من النوتة الحسابية الإنشائية على أن تكون الرسومات جميعها موقعة من مهندس نقابى متخصص، وكذا تقرير من مهندس استشارى إنشائى يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها شاملاً تحقيق معامل الأمان ومواجهة الكوارث الطبيعية طبقًا لأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكود المصرى ومبينًا فيه بيانات التربة بالموقع، وفى حالتى التعلية والتعديل فيلزم تقديم تقرير من مهندس استشارى إنشائى له خبرة لا تقل عن 25 عامًا وأن يشتمل التقرير على معاينة وفحص ودراسة المبانى القائمة وإثبات قدرتها على تحمل الأعمال موضوع الترخيص.
(فقرة 4):
تقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء عن الأعمال التى تبلغ قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها ويستثنى من ذلك التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد فى حدود الارتفاع المقرر قانونًا.
البند رابعًا:
يقدم طلب الترخيص فى إدخال التعديل أو التغيير الجوهرى فى الرسومات المعتمدة والذى يمس الناحية المعمارية أو الإنشائية أو يؤثر فى جوهر التصميم أو يغير من أوجه الاستعمال موقعًا عليه من الطالب ومرفقًا به رسم من ثلاث صور لتفاصيل الأجزاء المطلوب تعديلها معماريًا وإنشائيًا بمقياس رسم لا يقل عن 1: 50 معتمدًا من المهندس المعمارى أو الإنشائى المصمم حسب الأحوال.
أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ مثل انحراف مواضع الفتحات واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء وترحيل بعض الحوائط فيكتفى فى شأنها بتقديم صورة من الرسومات المعتمدة إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم لإثبات التعديل عليها.
(مادة 24 فقرة أولى):
يقدم طلب تجديد الترخيص على النموذج الوارد باللائحة التنفيذية مرفقًا به أصل الترخيص السابق منحه للتأشير عليه فى حالة الموافقة بما يفيد التجديد وذلك دون مقابل.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة للمادة (23) بعد الفقرة الثالثة نصها التالى:
وفى الحالتين السابقتين تقوم الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بمنح المالك أو من يمثله قانونًا صورة من الرسومات للاحتفاظ بها فى موقع التنفيذ وتنفيذ الأعمال طبقًا لهذه الرسومات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
صدر فى 17/ 4/ 2006