الوقائع المصرية - العدد 248 - فى 4/ 11/ 2006

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 266 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006
فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعمارى

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغى القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1961 بشأن إجراءات تنظيم هدم المبانى بالمحافظات والقرار الوزارى رقم 274 لسنة 1998 وما يخالف هذه اللائحة من أحكام.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 10/ 2006