الوقائع المصرية - العدد 98 - فى 6/ 5/ 2006

وزارة المالية
قرار رقم 219 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
رقم 89 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة لنهاية المادة (1) من اللائحة نصها الآتى:
"ويجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول على إقرار من المسئول المالى بالجهة بوجود الاعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال فى مواعيدها المقررة قانونًا وذلك بعد مراجعة جهات التمويل المختصة فى هذا الشأن".

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (55 مكرر) إلى اللائحة نصها الآتى:
"فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر، فتلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين.
ويكون احتساب التغير فى أسعار البنود المشار إليها فى الفقرة السابقة زيادة أو نقصًا وفقًا لمعادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها المبينة فيما يلى:
أولاً - (المعادلات):
(1) ت1 = أ + ك (ع1/ ع) + ك1 (م1/ م) + ك2 (ل1/ ل) + ك3 (ن1/ ن) +...
(2) ف = ت1 - ت
(3) قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها أو خصمها من المقاول بعد إجراء التعديل (ف).
حيث:

ت1 معاملات البند أو البنود بعد التعديل.
أ معامل عناصر التكلفة الثابتة ضمن مشمول بنود العقد والتى لا يتناولها تعديل.
ك، ك1، ك2، ك3 معاملات عناصر التكلفة (عمالة - مواد خام - .... إلخ) الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول (وهى النسبة التى يحددها المقاول بعطائه لكل من المكونات الخاضعة للتعديل).
ع، ل، م0، ن سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل عند التعاقد (تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر) من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المحايدة بحسب موضوع العقد.
ع1، ل1، م1، ن1 سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات المحايدة بحسب موضوع العقد فى تاريخ المحاسبة على التعديل.
ت معامل البند قبل التعديل من واقع عطاء المقاول = الواحد الصحيح.
ف نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها للمقاول أو خصمها منه بعد إجراء التعديل.

ثانيًا - اشتراطات المحاسبة على فروق الأسعار:
وجوب قيام الجهة طالبة التعاقد بتحديد عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وجوب أن يتضمن عطاء المقاول تحديدًا لمعاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود التى حددتها الجهة طالبة التعاقد ضمن شروط الطرح والتى يتم التعاقد على أساسها نفاذًا لأحكام القانون.
وجوب صرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقًا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار، على أن تتم محاسبة المقاول على فروق الأسعار زيادة أو نقصًا خلال مدة ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق وبمراعاة أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات الأخرى عند المحاسبة على ختامى الأعمال.
تبدأ محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار زيادة أو نقصًا بالنسبة لعناصر التكلفة التى تم الحصول عليها بعد التعديل وفقًا لنتائج تطبيق المعادلات المشار إليها وذلك بعد مرور سنة من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال، وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
ولا يسرى ذلك فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من سنة ويتأخر تنفيذها لسبب مرجعه إلى المقاول.
(ب) الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذها إلى ما بعد السنة الأولى من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال لسبب مرجعه إليه - وذلك فى العقود الخاضعة للتعديل طبقًا لأحكام القانون".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (84) من اللائحة النص الآتى:
"على أنه فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن يخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ استحقاق هذه الدفعات - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة (85) من اللائحة النص الآتى:
"تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد - بعد استنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء الستين يومًا.
ويتعين على الجهة الفنية المختصة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الانتهاء من مراجعة ما يقدم إليها من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خلال مدد لا تجاوز كل منها ستين يومًا تبدأ أولها من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ تتضمن موقف صرف قيمة المستخلصات ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها من واقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وعلى السلطة المختصة بكل جهة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة.
ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى:
( أ ) بواقع (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.
كما يجوز صرف الـ (5%) الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.
(ب) بواقع (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقًا عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها.
(جـ) بعد تسلم الأعمال مؤقتًا تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.
(د) عند تسلم الأعمال نهائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمى الدال على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابه بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 4/ 2006