الوقائع المصرية - العدد 123 - فى 4/ 6/ 2006

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 980 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 مادة جديدة برقم (26 مكررًا)، نصها الآتى:
"يتم طرح الشركات التابعة فى إطار برنامج إدارة الأصول المعتمد أيًا كانت وسيلة البيع.
ويكون طرح الشركة التابعة بالكامل أو أغلبية الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصة الأوراق المالية - بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بحضور وزير القوى العاملة والهجرة.
كما يتم العرض على المجموعة المشار إليها لاستكمال إجراءات البيع لمستثمر رئيسى أو أكثر بصفة نهائية".

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى ما يخالفه من أحكام.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق أول يونية سنة 2006 م).