الوقائع المصرية - العدد 272 - فى 2/ 12/ 2006

وزارة المالية
قرار رقم 624 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل المادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها, النص الآتى:
"يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعًا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين, وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وعلى النموذج (42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 9/ 11/ 2006