الوقائع المصرية - العدد 138 (تابع) - فى 21/ 6/ 2006

وزارة الداخلية
قرار رقم 8541 لسنة 2006
بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبنود أرقام (1، 2، 3) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، البنود التالى نصها:
1 - السيف (عدا سيف المبارزة).
2 - السونكى.
3 - الخنجر.
وتحذف البنود أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 9، والخاصة بالرماح، السكاكين ذات الحدين والحد ونصف، نصال الرماح، النبال وأنصالها، عصا الشيش، الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس "عصى تنتهى بكُرةٍ ذات أشواك") من الجدول رقم (1) المشار إليه.
ويضاف أربعة بنود جديدة بأرقام (4، 5، 6، 7)، نصها الآتى:
4 - القوس والسهم.
5 - المطواة قرن الغزال.
6 - السواطير والسكاكين "عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أو الفندقية" حال التعامل معها بمسوغ قانونى.
7 - البلط، والجنازير، والسنج، والروادع الشخصية، وعصى الصدمات، وأية أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، والتى يتم حملها أو إحرازها دون مسوغ قانونى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 20/ 6/ 2006