الوقائع المصرية - العدد 145 - فى 29/ 6/ 2005

وزارة الاستثمار
قرار رقم 192 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

"يستبدل بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الباب المرافق (الباب التاسع - تنظيم نشاطى شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2005

الباب التاسع
تنظيم نشاطى
شراء الأوراق المالية بالهامش
واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
(الفصل الأول)
الأحكام العامة
(المادة 289)

يقصد بالشراء بالهامش العمليات التى تتم بموجب اتفاق ثلاثى بين أحد أمناء الحفظ وشركة أو أكثر من شركات السمسرة وأحد العملاء، موضوعه توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميل.
كما يقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الاتفاق الذى يتم بين عميل (مقترض) وأمين الحفظ يقوم بمقتضاه - نيابة عن العميل - باقتراض أوراق مالية مملوكة لعميل آخر (مقرض) بغرض بيعها وإعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم الاتفاق عليها.
ويجوز أن يقوم أمين الحفظ بإقراض الأوراق المالية لأمين حفظ آخر.

(المادة 290)

لا يجوز مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا عن طريق أمين الحفظ وذلك وفقًا للشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001
ويقدم طلب أمين الحفظ بالموافقة على مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما إلى الهيئة، مرفقًا به:
( أ ) بيانًا بصافى رأس مال الطالب وإجمالى التزاماته فى آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب، وذلك على نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة، وعلى أن يكون موقعًا من الممثل القانونى للطالب أو العضو المنتدب حسب الأحوال مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات.
(ب) بيانًا بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكترونى بين الطالب والهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفى على النحو الوارد بالمادة (263) من هذه اللائحة.
(جـ) نظام حفظ المستندات.
(د) نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمين الحفظ بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات النشاط المطلوب مزاولته.
(هـ) بيانًا بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى أمين الحفظ القائمين على إدارة النشاط المطلوب مزاولته وما قد يرتبط به من عمليات.
(و) نموذج العقد الذى يبرمه أطراف النشاط المشار إليهم فى المادة السابقة.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء المستندات التى تطلبها وللهيئة الإعفاء من كل أو بعض المرفقات المشار إليها إذا كان الطالب من البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى، أو إذا كان قد سبق له الحصول على موافقة الهيئة على مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما.

(المادة 291)

على أمين الحفظ الذى يزاول أيًا من النشاطين المشار إليهما أن يحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال لا يقل عن (15%) من إجمالى التزاماته وبحد أدنى 750 ألف جنيه وفقًا للمعايير المبينة بالملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.
وعليه أن يخطر الهيئة والبورصة بواسطة خط ربط إلكترونى بصاف رأس ماله ومجموع التزاماته يوميًا وفى اليوم الأخير من كل شهر وكلما طلبت الهيئة والبورصة، وكذلك عند انخفاض صافى رأس ماله عن الحدود المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وأسبابه وكيفية معالجته، على أن يعزز ذلك الإخطار خلال يومين بكتاب موقع من الممثل القانونى أو العضو المنتدب حسب الأحوال.
كما يجب عليه الاحتفاظ بأسس حساب رأس ماله وتمكين المختصين من العاملين بالهيئة والبورصة من الاطلاع على السجلات والمستندات الدالة على ذلك.
وفى حالة انخفاض صافى رأس ماله عن الحدود المشار إليها، يلتزم بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش، وعليه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر زيادة صافى رأس ماله إلى الحد الواجب، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وللهيئة أن تعفى من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كان القائم على مزاولة النشاط أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى.
ولا يعتد بالقروض المساندة فى حساب صافى رأس مال الجهات التى ترغب فى مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما إلا إذا كانت تتوافر فيها الشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل المدة المتبقية على تاريخ استحقاق القرض عن اثنى عشر شهرًا ميلاديًا.
(ب) أن يكون القرض مدفوعًا بالكامل نقدًا.
(جـ) ألا يكون القرض بضمان من أمين الحفظ أو ذا أولوية إلا على قروض مساندة أخرى.
(د) ألا يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض صافى رأس المال عن الحدود المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويلتزم أمين الحفظ بأن يقدم للهيئة شهادة من مراقب الحسابات بتوافر الشروط السابقة فى القرض المساند.

(المادة 292)

يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول أيًا من النشاطين المشار إليهما بما يلى:
( أ ) أن يبذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة عملائه على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية فى ضوء حالتهم المالية، وأهدافهم الاستثمارية والمعلومات الأخرى المتوافرة لديه عنهم عند التعاقد، ويجب عليه التحقق من مصادر التمويل المتاحة لعملائه الذين يباشرون تلك العمليات، وعليه إعادة تقييم حالة العميل كلما رأى ذلك ضروريًا وبحد أدنى مرة على الأقل كل اثنى عشر شهرًا، وعليه الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الدالة على ذلك.
(ب) إخطار البورصة يوميًا بتقرير منفصل عن كل عمليات التداول التى تتم بمقتضى هذين النشاطين على أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالبندين (1 و2) من أولاً من المادة (298) والبنود من أ، ب، ج من المادة 299 (مكررًا) من هذه اللائحة.
(جـ) إبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزى عن طريق خط الربط الإلكترونى بأية عملية شراء بالهامش أو بيع أوراق مالية مقترضة فى ذات يوم تنفيذ العملية.
(د) تمكين الهيئة والبورصة من الاطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر الشراء بالهامش أو تداول الأوراق المالية المقترضة وعليه بناء على طلب أى منهما توفير تلك البيانات عن طريق خط الربط الإلكترونى.
(هـ) تسليم العميل عند إبرام الاتفاق معه بيانًا موضحًا فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب الأحوال والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية لأيهما كما يجب إرسال هذا البيان لكل عميل من العملاء مرة واحدة على الأقل سنويًا وفور حدوث أية تعديلات فى الأحكام الأساسية التى تضمنها البيان المسلم للعميل.
(و) إمساك دفاتر وحسابات مستقلة عن الأوراق المالية التى يجرى التعامل عليها وفقًا لهذين النشاطين.

(المادة 293)

لا يجوز أن يجرى التداول وفق نظامى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا على الأوراق المالية التى تتوافر فيها المعاير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وعلى البورصة إصدار تقرير شهرى يتضمن عدد الأوراق المالية المقترضة التى تم تداولها لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالى الأوراق المالية المتداولة خلال الشهر وللهيئة طلب البيان المذكور فى أى وقت.

(الفصل الثانى)
شراء الأوراق المالية بالهامش
(المادة 294)

يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المستحقة لأمين الحفظ عن عمليات الشراء بالهامش أو ما يحتفظ به من ضمانات بالنسبة لورقة مالية واحدة (15%) من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أذون الخزانة المقدمة كضمان.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مديونية العميل أو المجموعة المرتبطة من العملاء لدى أمين الحفظ (10%) من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركات أو مجالس إدارتها.
وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بجميع بيانات أية مجموعة مرتبطة سوف تتعامل معها بالشراء بالهامش.
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها فى ضوء ظروف وأوضاع السوق.

(المادة 295)

يلتزم العميل الراغب فى الشراء بالهامش أن يسدد نقدًا ما لا يقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه وبما لا يقل عن (20%) بالنسبة للسندات الحكومية، مع إنابة أمين الحفظ كتابة فى إدارة حساباته من تلك الأوراق بيعًا وشراءً فى حالة إخلال العميل بالتزاماته ووفقًا لما تم الاتفاق عليه بالعقد.
ويجوز للهيئة تعديل النسبة المذكورة فى ضوء أوضاع السوق.
ويلتزم أمين الحفظ أو الشركة المعنية بحسب الأحوال بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزى بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ الأمر لتقوم بإجراء ما يلزم لمراعاة الآثار المترتبة على الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة قبل إتمام تسوية العمليات التى تجرى على تلك الأوراق.

(المادة 296)

على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية فإذا تبين له نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسبًا على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات، وعليه اتخاذ هذا الإجراء إذا بلغت النسبة (85%) بالنسبة للسندات الحكومية.
ولأمين الحفظ فى الحالات التالية اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) بالنسبة للأوراق المالية و(80%) بالنسبة للسندات الحكومية أو أقل:
( أ ) إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره ولم يقدم ضمانات إضافية.
(ب) إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (85%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية.
وتقوم إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة فقد الورقة المالية لأحد الشروط أو المعايير التى تضعها البورصة للتعامل على هذه الورقة وفق نظام الشراء بالهامش.
وللبورصة بعد موافقة الهيئة وفى الأحوال التى ترى فيها لزومًا لذلك قصر وسائل تخفيض نسبة المديونية إما بالسداد النقدى أو بإحدى الضمانات الواردة والمقيمة، وفقًا للنسب الآتية:
( أ ) "100%" من قيمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عن البنوك وفروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى.
(ب) "100%" من القيمة الحالية لأذون الخزانة.
(جـ) "90%" من الودائع البنكية.
(د) "70%" من القيمة السوقية للأوراق المالية الأخرى التى يقبلها أمين الحفظ المرخص له بشرط أن تنطبق عليها المعايير التى تضعها البورصة وفقًا لأحكام المادة (293) من هذه اللائحة.
وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل. ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها طبقًا لأوضاع السوق.

(المادة 297)

يلتزم أمين الحفظ أو الشركة بأن يبرما اتفاقًا مكتوبًا مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش، على أن يتضمن ما يأتى:
( أ ) تحديد نوع الأوراق المالية التى تقوم الشركة بشرائها باسم العميل ونسبة السداد النقدى على ألا تقل عن (50%) ما لم تحدد الهيئة - بناء على توصية من إدارة البورصة - نسبة سداد نقدى أخرى.
(ب) قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة مقابل التعامل بالهامش والتى يجب على العميل سدادها والمدة اللازمة للسداد.
(جـ) حق العميل فى الوفاء بباقى ثمن الأوراق المالية فى أى وقت.
(د) تعهد العميل بالسداد النقدى أو بتقديم الضمانات عند زيادة نسبة مديونيته إلى القيمة السوقية للأوراق المالية محل الشراء عن الحد المبين فى المادة (296) من هذه اللائحة.
(هـ) موافقة العميل على قيام أمين الحفظ بتحميل حسابه يوميًا بالمبالغ المستحقة له.
(و) توكيل العميل لأمين الحفظ فى إدارة حساباته بيعًا وشراءً وذلك بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء بالهامش أو المقدمة كضمان وذلك فى حالة إخلال العميل بالتزاماته.
(ز) موافقة العميل على قيام الهيئة والبورصة وشركة الإيداع بالاطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى أية جهة.
(ح) جواز استرداد العميل لما يزيد من الضمانات المقدمة منه لأمين الحفظ إذا انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه.
(ط) التزام العميل بأن يسلم الأوراق المالية التى يقدمها كضمان إلى أمين الحفظ الذى أبرم معه الاتفاق إذا كانت هذه الأوراق مودعة لدى أمين حفظ آخر.
(ى) تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الأطراف وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل وأمين الحفظ.
(ك) إقرار من العميل بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش.
وعلى أمين الحفظ موافاة الهيئة بنموذج الاتفاق وللهيئة إدخال التعديلات اللازمة على هذا النموذج.

(المادة 298)

يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول عمليات شراء أوراق مالية بالهامش أن يخطر كلاً من الهيئة وبورصة الأوراق المالية:
أولاً - يوميًا:
1 - حجم المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وحجم عمليات الشراء التى قام بتنفيذها.
2 - إجمالى المبالغ واجبة السداد على العملاء.
3 - إجمالى القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء.
4 - نسبة مجموع المبالغ واجبة السداد على العملاء إلى إجمالى القيمة السوقية للضمانات.
5 - صافى رأس المال وإجمالى الالتزامات.
ثانيًا - شهريًا:
1 - قيمة الأوراق المالية وقيمة خطابات الضمان التى تم تسييلها خلال الشهر ومديونية العملاء الذين تم تسييل هذه الضمانات لحسابهم.
2 - قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامش.
وعلى أمين الحفظ أن يرفق بالإخطار الشهرى إقرارًا من الممثل القانونى أو العضو المنتدب للشركة والمدير المالى بأن كل البيانات المقدمة صحيحة.
وعليه إرسال تقرير ربع سنوى بما تقدم إلى كل من الهيئة والبورصة مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال 45 يومًا من نهاية كل ربع سنة.

(الفصل الثالث)
اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
(المادة 299)

يكون تداول الأوراق المالية المقترضة بالشروط الآتية:
( أ ) أن يتم اقتراض الأوراق المالية المراد التعامل عليها قبل القيام ببيعها.
(ب) أن يتم بيع الأوراق المالية المقترضة بسعر يزيد على الأقل بوحدة مزايدة واحدة على سعر الإقفال فى بداية الجلسة أو آخر سعر تداول أثناء الجلسة.
ويجب أن يكون اتفاق اقتراض الأوراق المالية مكتوبًا وأن يشتمل على البيانات الآتية:
1 - نوع الورقة المالية المقترضة.
2 - مقابل اتفاق القرض وجميع العمولات والمصروفات التى يتقاضاها أمين الحفظ.
3 - مدة الاتفاق.
4 - أحكام الضمان النقدى الذى يقدمه المقترض لأمين الحفظ على ألا يقل عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل إتمام العملية.
5 - التزام أمين الحفظ باستقطاع ما يعادل قيمة الحقوق المالية والمزايا الأخرى التى تنتجها الورقة المالية المقترضة فى تاريخ استحقاقها من رصيد حساب المقترض لصالح حساب المقرض ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك فى اتفاق القرض بموافقة المقرض.
6 - حالات إنهاء الاتفاق وكيفية معالجة الآثار المترتبة عليه والحالات التى يلتزم العميل فيها بإعادة الأوراق المالية المقترضة كمًا ونوعًا.
7 - التزام أمين الحفظ بالتقييم اليومى للأوراق المالية محل الاتفاق.
8 - الشروط الخاصة بالأوراق المالية التى تقدم كضمان وكذلك أنواع الإيداعات الأخرى وشروطها والحالات التى يحق لأمين الحفظ المطالبة بضمانات إضافية.

(المادة 299 مكررًا)

يلتزم أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها فى سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:
( أ ) أسماء العملاء.
(ب) أوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول.
(جـ) حجم العمليات التى تمت.
(د) جميع العمولات والمصاريف.

(المادة 299 مكررًا "1")

على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية فإذا تبين له نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسبًا على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل لتخفيض نسبة المديونية بالسداد النقدى وتكون هذه النسبة (85%) للسندات الحكومية، وإلا اتخذ أمين الحفظ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية إلى هذا الحد وفى جميع الأحوال يقوم أمين الحفظ باتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة إذا بلغت نسبة المديونية (70%) من قيمتها السوقية.
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقًا لأوضاع السوق.

الملحق رقم (5)
حساب صافى رأس المال والالتزامات
للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمرخص لها بتمويل
شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض التداول
أولاً: حساب صافى رأس المال

كلى جزء بيان
  × رأس المال المدفوع
× + الاحتياطيات
× + (—) الأرباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)
× + (—) أرباح (وخسائر) الفترة
(×) (—) أسهم الخزينة
××   صافى حقوق المساهمين
  يضاف:
×× القروض المساندة المستوفاة للشروط الواردة بالمادة (292) من هذه اللائحة.
××    
  يخصم
× الأصول الثابتة (بعد خصم مجمع الإهلاك) والأصول الأخرى التى لا يسهل تحويلها إلى نقدية خلال 3 أيام عمل.
× الأصول غير الملموسة (بما فى ذلك مصروفات التأسيس والمصروفات المؤجلة).
× المصروفات المدفوعة مقدمًا.
× كافة الأرصدة المستحقة على الغير من مدينين وأوراق قبض والتى مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من 15 يومًا.
× كافة الأرصدة المدينة المضمونة بضمانات لا يمكن تصفيتها بالبيع خلال 3 أيام عمل.
× أية مطالبات عن تعويضات تأمينية مضى أكثر من 30 يومًا على تاريخ تقديمها أو 45 يومًا من تاريخ وقوع الخطر (تاريخ تحقق الخسارة).
× أية مطالبات أو مستحقات لصندوق ضمان التسويات غير مسجلة بالدفاتر.
× مساهمة الشركة فى كل من شركة الإيداع المركزى وصندوق ضمان التسويات وأية شركة تابعة.
× الزيادة فى قيمة التزامات الشركة لتسوية عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش عن قيمة حقوق العملاء المنفذ الشراء لصالحهم.
× الانخفاض فى قيمة الضمانات المقدمة من عملاء الحسابات الآجلة عن الحد الأدنى المقرر لكل عميل.
× الزيادة فى قيمة التزامات الشركة اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة عن قيمة حقوق العملاء المنفذ اقتراض الأوراق المالية لصالحهم. (وتمثل الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة عن حقوق العملاء المنفذ الاقتراض لصالحهم).
(×)  
× صافى رأس المال.
  (×) يخصم: الزيادة فى أرصدة حسابات العملاء المدينين المضمونة بورقة مالية واحدة عن (15%) من التمويل المتاح.
(×) (×) الزيادة فى قيمة أى ورقة مالية مقترضة عن (15%) من إجمالى قيمة الأوراق المالية المقترضة.
×   صافى رأس مال الشركة.

ثانيًا: حساب الالتزامات

كلى جزء بيان
  × الالتزامات طويلة الأجل
× الالتزامات المتداولة (بما فى ذلك المخصصات عن التزامات متوقعة).
× الالتزامات المحتملة (بما فى ذلك خطابات الضمان والتعهدات المقدمة لطرف ثالث لضمان الغير والالتزامات التعاقدية).
× القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.
××   إجمالى الالتزامات
  يخصم:
× أية التزامات على الشركة تكون مضمونة بأوراق مالية (يجوز تمويل شراؤها أو قبولها كضمان) بشرط ألا تقل القيمة السوقية الحالية لهذه الأوراق عن قيمة تلك الالتزامات مضافًا إليها الفوائد المستحقة حتى تاريخ حساب الالتزامات.
× رصيد الحساب البنكى الخاص لصالح العملاء.
× الضمان النقدى المقدم للأوراق المقترضة وبحد أقصى (100%) من القيمة السوقية الحالية لهذه الأوراق المالية.
× القروض المساندة.
× أى قروض أو التزامات عرضية تكون مخصصة لتمويل عمليات التسليم مقابل الدفع أو لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
××    
××   الالتزامات المتخذة أساسًا لحساب الحد الأدنى لصافى رأس المال.