الوقائع المصرية - العدد 145 - فى 29/ 6/ 2005

وزارة الاستثمار
قرار رقم 193 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 93 لسنة 2000
الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2004

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

"يستبدل بنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها النص التالى:
"يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل الصالح المالك المستفيد وذلك كله فى حدود تعليمات العميل.
ويباشر أمين الحفظ نشاطه وبالأخص فى المجالات الآتية:
1 - توريق الحقوق المالية.
2 - شراء الأوراق المالية بالهامش.
3 - إقراض واقتراض الأوراق المالية بغرض تداولها.
4 - المالك المسجل.
طبقًا لأحكام هذه اللائحة والأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتكون مكملة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها".

(المادة الثانية)

"تلغى الفقرة الأولى من المادة 46 (مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2005