الوقائع المصرية - العدد 158 (تابع) - فى 14/ 7/ 2005

وزارة الداخلية
قرار رقم 12798 لسنة 2005
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية
والخروج منها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 88 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1964 فى شأن وثائق السفر التى تصرف لبعض فئات من الأجانب (تذاكر المرور)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1964 فى شأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين؛
وبناء على ما سبق وأن ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (14، 25، 31) من قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 14 - توضح فى تأشيرة الدخول البيانات الآتية بالترتيب التالى:
1 - رقم التأشيرة.
2 - الاسم.
3 - تاريخ منح التأشيرة.
4 - تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.
5 - مدة الإقامة المرخص فيها فى جمهورية مصر العربية.
6 - عدد السفرات المرخص فيها.
7 - الغرض من الحضور.
8 - الرسوم المحصلة.
كما توضح البيانات ذاتها فى تأشيرة المرور عدا البندين (5، 7).
مادة 25 - ( أ ) يحصل رسم مقداره أربعون جنيها عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحد فى غير حالات السياحة والزيارة ما لم تكن الدولة التابع لها الطالب تحصل رسماً أعلى فيحصل الرسم على أساس المعاملة بالمثل.
وإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يحدد فى التأشيرة عدد السفرات ويحصل عن كل منها رسم التأشيرة لسفرة واحدة بشرط ألا يزيد الرسم على خمسين جنيها.
(ب) يحصل رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها عن تأشير الدخول للسياحة أو الزيارة.
فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يحصل ضعف الرسم المقرر.
وإذا منحت تأشيرة الدخول الاضطرارية فى أحد مداخل البلاد فإنها تكون صالحة لسفرة واحدة، ولا يحصل عنها رسوم.
(جـ) فى حالة منح تأشيرة جماعية يحصل عنها من كل فرد مدرج بجواز السفر الجماعى أو الكشف الجماعى المعتمد من شركة السياحة أو الملاحة أو الطيران المنظمة للرحلة رسم التأشيرة كما لو كانت فردية".
مادة 31 - "يحصل رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها عن تأشيرة المرور الصالحة لسفرة واحدة ما لم تكن الدولة التابع لها الأجنبى تحصل رسماً أعلى فيحصل الرسم على أساس المعاملة بالمثل.
فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يحدد فى التأشيرة عدد السفرات ويحصل عن كل منها رسم التأشيرة لسفرة واحدة بشرط ألا يزيد الرسم على خمسين جنيها.
فإذا منحت تأشيرة المرور الاضطرارية فى أحد مداخل البلاد لسفرة واحدة يحصل عنها رسم قدره خمسة وعشرون جنيها.
ويعفى من هذه الرسوم الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة (27) من القرار رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى المادتين (6، 10) من قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 1135 لسنة 1972 بشأن وثائق السفر التى تصرف لبعض فئات من الأجانب (تذاكر المرور) النصان التاليان:
مادة 6 - "يكون رسم تذكرة المرور ثلاثين جنيها".
مادة 10 - "يكون رسم تذكرة المرور الجماعية ثلاثين جنيها".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد (4، 5، 6، 9) من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 4 - "يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم (3) المرافق، ويعطى الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات طبقاً للنموذج رقم (4) المرافق، وإذا كان الأجنبى من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزاً فى الحالتين السابقتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طوال مدة الإقامة المرخص له فيها، وأن يؤدى عن بطاقة الإقامة الخاصة أو العادية رسماً مقداره خمسون جنيها".
مادة 5 - "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبى بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز سفره أو الوثيقة التى تقوم مقامه بشرط أن يكون أى منهما صحيحاً وسارى المفعول لمدة تزيد على مدة الإقامة المرخص له فيها بشهرين على الأقل، فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على إحداهما يعطى بطاقة إقامة طبقاً للنموذج رقم (5) المرافق ويؤشر عليها بمدد الإقامة الممنوحة.
ويؤدى عن تأشيرة الإقامة وإصدار بطاقة الإقامة الممنوحة لمدد لا تزيد على سنة رسماً مقداره خمسون جنيهاً، فإذا اشتمل الترخيص الزوجين معاً استحق الرسم عن كل منهما.
ويحصل هذا الرسم بمقتضى طوابع تلصق على نموذج الطلب المقدم من صاحب الشأن، ويعفى من الرسم ترخيص الإقامة للسياحة خلال الأشهر الستة الأولى".
مادة 6 - "يؤدى رسم مقداره خمسون جنيهاً، وذلك عند تجديد الإقامة، ويحصل هذا الرسم بمقتضى طوابع تلصق على نموذج الطلب المقدم من صاحب الشأن، وفى حالة فقد أو تلف الوثائق المؤشر عليها بالإقامة أو بطاقة الإقامة يجب على صاحبها إبلاغ ذلك إلى إحدى الجهات المبينة فى المادة (2) من القرار 180 لسنة 1964 خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها أو تلفها والحصول على بطاقة أو تأشيرة بالإقامة على وثيقة سفر جديدة، وذلك بعد أداء رسم جديد".
مادة 9 - "يحصل رسم مقداره أربعون جنيها عن تأشيرة العودة، فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يحدد فى التأشيرة عدد السفرات، ويحصل عن كل منها رسم التأشيرة لسفرة واحدة بشرط ألا يزيد الرسم على خمسين جنيها".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة (10) من قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 المشار إليه، النص التالى:
مادة 10 - "تمنح هذه الوثائق مقابل رسم مقداره ثلاثون جنيهاً، وتمنح بالمجان لمن يثبت فقرة ويعفى حاملو هذه الوثائق من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليه فى المادة (9) من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يلغى كل من يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم لتالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 13/ 7/ 2005