الوقائع المصرية - العدد 83 (تابع) فى 13/ 4/ 2005

وزارة التجارة الخارجية والصناعة
قرار رقم 361 لسنة 2005
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين

وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 226 لسنة 2004 فى شأن تنظيم التجارة الخارجية والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وبناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (11 بندى 4، 6)، (13 بند 4)، (14 بندى 7، 6) من اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (11) بند (4) - صورة مستند إثبات الشخصية.
مادة (11) بند (6) ومادة (14) بند (7) - إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزى المصرى، أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (8، 9) من قانون سجل المستوردين، أو أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المذكورة ورد إليه اعتباره.
مادة (13) بند (4) - صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء ومديرى الشركة.
مادة (14) بند (6) - صورة مستند إثبات الشخصية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق الإدارة والتوقيع.

(المادة الثانية)

يلغى البندان (ب)، (ج) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستورين المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 12/ 4/ 2005