الوقائع المصرية - العدد 89 (تابع) - فى 20/ 4/ 2005

وزارة المالية
قرار رقم 295 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها، مادتان جديدتان برقمى "17 مكررًا"، "41 مكررًا" وفصل جديد بعنوان الفصل السابع مكررًا (التوفيق)، نصوصها الآتية:
مادة (17 مكررًا):
فى تطبيق أحكام المادة (23) مكررًا من القانون للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من المستحق منها عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأدية خدمات أو إنتاج سلعة خاضعة للضريبة بما فيها سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع الآتية:
1 - لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
2 - إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيرها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل.
3 - لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها التى تستخدم فى إنتاج سلعة معفاة أو سلع وخدمات غير خاضعة للضريبة.
4 - تخصم الضريبة السابق تحميلها على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة (بما فى ذلك الصادرات التى تخضع للضريبة بسعر صفر)، وبعضها معف أو غير خاضع، طبقًا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات.
5 - يجوز لرئيس المصلحة أو من ينيبه الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة للمصانع التى تنتج سلعًا معفاة واللازمة لممارسة النشاط المرخص به، وذلك وفقًا لشروط السداد وفى الحدود وطبقًا للقواعد والضمانات التى صدر بها قرار من الوزير.
6 - يجوز لرئيس المصلحة أو من ينيبه الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة للمنشآت تحت الإنشاء لإنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك وفقًا لشروط السداد وفى الحدود وطبقًا للقواعد والضمانات التى صدر بها قرار من الوزير، ولا يتم خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعات المنشأة عن السلع والخدمات إلا بعد سداد كامل الضريبة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفراج النهائى عن الآلات والمعدات المنصوص عليها فى البندين (5)، (6) من هذه المادة إلا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة.
مادة (41 مكررًا):
فى تطبيق أحكام المادة (53) من القانون:
تنشأ وحدة بمكتب رئيس المصلحة تختص بتلقى استفسارات أصحاب الشأن حول تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة إلى معاملة معينة يحددونها، ويصدر بنظام العمل فى هذه الوحدة قرار من رئيس المصلحة وترسل الاستفسارات بكتاب للمصلحة موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بكتاب يسلم لمكتب رئيس المصلحة أو على موقع المصلحة الإليكترونى، ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة محل الاستفسار ومراحلها، ويكون الرد على الاستفسار المطلوب بكتاب موقع من رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات، وذلك بذات الوسيلة المقدم بها طلب الاستفسار، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة عدم إجابة للطلب.

الفصل السابع (مكررًا)
التوفيق

المادة (26 مكررًا):
فى تطبيق أحكام المادة (35) من القانون يراعى ما يأتى:
1 - تختص لجان التوفيق - بناء على طلب المسجل أو من ينيبه - بالنظر فى أوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة.
2 - للمسجل أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ستين يومًا من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه، على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوبًا بالمستندات المؤيدة له.
3 - على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بطلب إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق إثبات طلب المسجل، وإحالة النزاع كمرحلة ابتدائية إلى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة من المحضر إلى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة.
ولا يجوز نظر النزاع فى لجان التوفيق إلا إذا كان مصحوبًا بما يدل على سداد الضريبة طبقًا للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقيام المسجل بسداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
مادة (26 مكررًا "1"):
يتم النظر فى النزاع على النحو الآتى:
أولاً - لجان التوفيق:
تشكل لجنة أو أكثر فى المناطق التنفيذية من عضوين أحدهما يعينه رئيس المصلحة أو من ينيبه لم يسبق له النظر فى موضوع النزاع على أى وجه، والآخر يختاره المسجل أو من يمثله قانونًا ويخطر رئيس المنطقة باسمه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه فى البند (3) من هذه المادة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بإخطار كتابى يسلم بإيصال إلى المنطقة المختصة.
فإذا لم تتم هذه المرحلة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن لممثله أو اختلف العضوان رفع النزاع إلى لجنة التظلمات.
ثانيا - لجان التظلمات:
تشكل لجنة أو أكثر فى كل منطقة من المناطق على النحو الآتى:
- مفوض دائم بعينه الوزير رئيسًا من غير العاملين بالمصلحة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
- عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسها لم يسبق له نظر موضوع النزاع على أى وجه.
- صاحب الشأن أو من يمثله.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود فى إصدار القرار.
مادة (26 مكررًا "2"):
يحدد عدد لجان التوفيق والتظلمات ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة، ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بتشكيل أمانة فنية لكل لجنة أو أكثر من لجان التوفيق والتظلمات من بين العاملين بالمصلحة.
وعلى الأمانات الفنية للجان بعد تحصيل مقابل نفقات لجان التوفيق المشار إليها أن تعرض على رئيس المنطقة المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر النزاع المحال للجان التوفيق وميعاد ومكان اجتماعها.
مادة (26 مكررًا "3"):
تنظر لجان التوفيق فى المنازعات التى تحال إليها وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - تتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار ممثلى المصلحة والمسجل بميعاد ومكان اجتماع اللجنة وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك بوقت كاف وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصل أو بإخطار كتابى مع التوقيع على كل ممثل بما يفيد العلم.
2 - تجتمع اللجنة فى المكان المحدد لها وتكون جميع الأوراق والمستندات تحت تصرفها، ويتولى العضوان معًا فحص موضوع النزاع.
3 - بالنسبة إلى أية مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مطروحة فى المحضر أو مرفقة به يرى ممثل المسجل أو من يفوضه عرضها على لجنة التوفيق تقدم إلى الأمانة الفنية المختصة قبل نظرها أمام اللجنة بوقت كاف.
4 - يثبت عضوا اللجنة رأيهما فى المحضر ويوقع كل منهما على رأيه.
5 - إذا اتفق العضوان يعتبر قرارهما نهائيًا، وتتولى الأمانة الفنية إخطار كل من رئيس المأمورية والمنطقة المختص والمسجل أو من يمثله قانونًا بالقرار، وإذا لم يتفقا يثبت ذلك فى المحضر، وترسل الأوراق فى الحال مصحوبة بالمحضر إلى الأمانة الفنية للجنة التظلمات بالمنطقة المختصة.
مادة (26 مكررًا "4"):
تنظر لجان التظلمات فى المنازعات التى تحال إليها من لجان التوفيق وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - تتولى الأمانة الفنية للجنة التظلمات بمجرد إحالة أوراق النزاع إليها من أمانة لجان التوفيق عرض الأوراق على رئيس المنطقة المختص ليتولى تحديد اللجنة التى تنظم التظلم وميعاد ومكان اجتماعها.
2 - تتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء لجنة التظلمات وعضوى لجنة التوفيق بمكان الاجتماع والميعاد المحدد له قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
3 - تجتمع اللجنة فى المكان والموعد المحدد وتوضع تحت تصرفها جميع الأوراق والمستندات الواردة إليها ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات. وتثبت اللجنة قرارها مسببًا فى المحضر مع بيان من يتحمل بنفقات الإحالة إلى اللجان إذا كان القرار فى غير صالح المسجل.
4 - يكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ وتتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار كل من رئيس المأمورية والمنطقة والمسجل أو من يمثله قانونًا بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
5 - إذا كان قرار لجنة التظلمات لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقًا لإقراره وما انتهى إليه قرار لجنة التظلمات وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقًا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقًا لقرار لجنة التظلمات.
مادة (26 مكررا "5"):
ترد نفقات اللجان للمسجل إذ ما صدر القرار لصالحه.
ولا يجوز للجان التوفيق والتظلمات إبداء آراء تكون بمثابة قواعد عامة ولا تكون قراراتها ملزمة إلا فى الحالات الخاصة التى صدرت فيها.
تحدد مكافآت المفوض الدائم للجنة التظلمات بواقع ثلاثمائة جنيه عن كل حالة، وتحدد مكافآت ممثلى المصلحة فى كل من لجنة التوفيق ولجنة التظلمات بواقع مائة جنيه عن كل حالة.
وتقدر مكافآت من يرى الاستعانة بهم من الفنيين والخبراء فى كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المفوض الدائم.
مادة (26 مكررًا "6"):
لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على المنازعات الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 4/ 2005