الوقائع المصرية - العدد 218 - فى 24/ 9/ 2005

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1537 لسنة 2005

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يسرى حكم المادة (72) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على العاملين المعينين على درجات وظائف دائمة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا بمختلف المستويات الوظيفية فيما عدا وظائف الإدارة العليا القيادية، فإذا رغب شاغل الوظيفة القيادية فى العمل جزءًا من الوقت ينقل إلى وظيفة أخرى غير قيادية من ذات مستوى درجة وظيفته.

(المادة الثانية)

يكون الترخيص بالعمل جزءًا من الوقت على أساس ما يبديه العامل بطلبه وفقًا لظروفه وبمراعاة تحديد مقدار الوقت المناسب الذى يرغب العمل فيه طبقًا للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار، وبعد موافقة السلطة المختصة.

(المادة الثالثة)

يتحدد الأجر الشهرى المستحق للعامل المرخص له بالعمل جزءًا من الوقت بما يتناسب مع قدر الوقت والعمل المؤدى خلال الشهر الواحد، وذلك على النحو الآتى:
وبالنسبة للوحدات الإدارية التى ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام أسبوعيًا يحصل العامل الذى يعمل يومين على (60 %) من الأجر والعامل الذى يعمل 3 أيام أسبوعيًا على (75%) من الأجر وبنسبة للوحدات الإدارية التى ينتظم فيها العمل لمدة 6 أيام يحصل العامل الذى يعمل يومين أسبوعيًا على (50 %) من الأجر والعامل الذى يعمل 3 أيام أسبوعيًا على (65 %) من الأجر.
ويراعى عند حساب قيمة هذا الجزء من الأجر مقدار المستحقات المقررة للعاملين بموجب أحكام القوانين والقرارات الصادرة بما فى ذلك حساب العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسى وكذلك العلاوات غير المضمومة وغيرها من عناصر الأجور الأساسية ويتخذ أجر آخر شهر حصل عليه العامل قبل طلب العمل بنظام جزء من الوقت أساسًا عند تحديد الجزء المستحق من الأجر.

(المادة الرابعة)

يحصل العامل بنظام جزء من الوقت بالإضافة إلى الأجر المستحق قانونًا على نسبة من الحوافز والمكافآت الجماعية التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر الموضحة بالمادة (3) من هذا القرار متى توافرت شروط ومناط استحقاقها مع الأخذ فى الاعتبار ما يؤديه من العمل، ويسرى ذلك أيضًا على البدلات المرتبطة بالوظيفة وتدور وجودًا وعدمًا مع القيام بواجباتها ومسئولياتها فيستحق العامل نسبة منها بحسب الجزء من الوقت المستغرق فى العمل.

(المادة الخامسة)

تتحدد أحقية العامل بنظام جزء من الوقت للإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة على أساس النسبة المئوية من الأجر المستحق فى كل حالة من الحالات المحددة للعمل بنظام جزء من الوقت والواردة بحكم المادة (3) من هذا القرار.

(المادة السادسة)

يراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة، وبالنسبة لحصة العامل فإنه يتحملها بالكامل خصمًا من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة الاشتراك فى النظام التأمينى.

(المادة السابعة)

يجوز للعامل المرخص له بالعمل جزءًا من الوقت مقابل نسبة من الأجر العودة إلى نظام العمل كل الوقت بناء على طلب يقدمه للسلطة المختصة.

(المادة الثامنة)

يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1426 هـ
                (الموافق 20 سبتمبر سنة 2005 م).