الوقائع المصرية - العدد 97 - فى 4/ 5/ 2005

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 163 لسنة 2005
بتاريخ 22/ 3/ 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الرى والصرف

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف الصادرة بقرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف المشار إليها فقرة أخيرة, نصها الآتى:
"وتعفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أداء التأمين المنصوص عليه فى الفقرة السابقة, وعلى أن تتعهد تلك الجهات برد الشئ لأصله والحفاظ على مجارى الرى والصرف".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.